الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:مع بروز جائحة كورونا تم فرض بعض المقررات الصحية ومن بينها ما يخص صلاة الجماعة و أن تكون المسافة بين المصلين المأموم والمأموم الآخر (2) متر، و اختلف البعض حول هذه المسألة وهل إنها تعتبر صلاة جماعة أم لا ، ما رأي سماحتكم في هذه المسألة ؟
الجواب:بسمه سبحانه أقصى الابتعاد المسموح به بين المأمومَيْن هو مقدار خطوة من شخص طبيعي بمشية طبيعية . و الله العالم
السؤال:هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يؤم الصلاة؟ وإذا كان كل المصلين قد حلقوا لحاهم هل ستبقى الصلاة بدون إمام جماعة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا تصح الصلاة خلف من ذكرت إلا أن تكون مضطراً . و الله العالم
السؤال:هل يجوز للشخص الذي يصلي جلوساً لعدم قدرته على الصلاة وقوفاً أن يصلي مع صلاة جماعة؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز له أن يصلي مأموماً . و الله العالم
السؤال:هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يعاني من سلس الريح, خروج الريح من الدبر؟
الجواب:بسمه سبحانه إن أمكنه اتمام الصلاة بطهارة جاز مع تحقق الشرائط الأخرى لإمامة الجماعة. و الله العالم
السؤال:يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط , فإذا انفرد لعذر قبل أن يركع مع الإمام فهل يلزمه القراءة؟
الجواب:بسمه سبحانه يلزم إعادة القراءة سواء انفرد لعذر أو لغير عذر . و الله العالم
السؤال:إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام فهل تصح الجماعة ؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال الشخص المعني يحصل من الله على أجر الجماعة و يحكم بصحة صلاته . و الله العالم
السؤال:لو أن إمام الجماعة سهواً هوى إلى سجدة ثالثة أو أتى بها ولم يلتفت إلى تنبيه المأمومين , فهل ينفرد المأمومون في صلاتهم أم يجوز لهم انتظار الإمام ليدخل في الجزء القادم للصلاة ؟
الجواب:بسمه سبحانه على المأمومين الانتظار , و على الإمام سجدة السهو فقط . و صحت صلاة الكل في مفروض السؤال . و الله العالم
السؤال:لو أن المأموم دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام معه لكن لم يدركه في الركوع , فهل تبطل جماعته في كل الأسباب التي منعته من متابعة الإمام في الركوع ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان متعمداً فقد انفصل عن الجماعة و إن كان لعارض فعليه أن يخفف الركوع ليلحق الإمام في سجدته و عليه تصح الصلاة جماعة . و تحسب ركعته التالية هي الركعة الأولى من صلاته . و الله العالم
السؤال:لو أن المأموم كبر تكبيرة الإحرام ولكن لم يدرك الإمام حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة , هنا المأموم أي الأعمال التالية تصح منه : أولاً : أن يكمل صلاته فرادى وتعتبر هذه ركعة أولى. ثانياً : يبطل صلاته بالإتيان بمنافٍ كأن يلتفت أو يتكلم . ثالثاً : يكبر تكبيرة إحرام ثانية ليبطل بها الأولى ثم يكبر ثالثة. رابعاً : يحولها إلى نافلة ثم يقطعها أو يكملها؟
الجواب:بسمه سبحانه في مثل هذه الحالة المفروضة في السؤال المأموم مخير بين أن يبقى واقفاً إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة التالية و يشترك مع الإمام في هذه الركعة و تكون هذه الركعة الأولى لهذا المأموم المقتدي و بين أن يسجد مع الإمام متابعة ليدرك ثواب الجماعة بالاشتراك مع الإمام بالنحو المذكور ثم يقوم مع الإمام إلى الركعة التالية و تكون هذه هي ركعته الأولى . و الله العالم لو كان الإمام في التشهد الأخير فكبَّر المأموم وجلس مع الإمام أثناء التشهد ثم نهض بعد تسليم الإمام وبدأ بالصلاة منفرداً حاصلاً بذلك أجر الجماعة , ولكن ما هو تكليف المأموم لو كان التشهد هو التشهد الأوسط وليس التشهد الأخير هل يبطل صلاته و يأتي بتكبيرة إحرام جديدة؟ ج/ بسمه سبحانه يكتفي بتكبيرة الإحرام التي كبَّرها من أجل الدخول بالجماعة و يجلس مع الإمام متابعةً له و لا يحسب التشهد تشهد الصلاة بل تشهد متابعة و يستمر في الصلاة و تكون الركعة الأولى له و الإمام الركعة الثالثة . و الله العالم
السؤال:لو كان إمام الجماعة يصلي صلاة قصر و المأمومون صلاتهم تامة , فهل يصح للإمام بعد التسليم أن يقوم ليؤم المأمومين في الركعة الثالثة والرابعة ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يصح ذلك . و الله العالم
السابق
1
2
3
4
التالي