الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يشترط في تحقق النسب عدد معين كالخمسمائة, ام يكفي فيها ان يعرف أهل الشأن, وكما هو الحال في الشهرة الفقهية على حكم معين؟
الجواب:بسمه سبحانه: المقصود في الشهرة في محل الكلام الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بالانتساب وهذا موضوع يثبت بما ذكرنا ولا له علاقة بالشهرة الفتوائية التي أشرت إليها وكأنك تحدثت عن الماء بالنار أو بالعكس, وهذا لا يفعله حتى القائل بالقياس المشئوم المفروض لدى فقهائنا الأبرار، والله الهادي.
السؤال:يذكر ان من طرق اثبات النسب الشهرة والاشتهار؟ فهل المقصود بها ان يعرف المنسوب حتى صاحب البقالة وان كان اجنبيا عن البلد , بحيث لو لم يعرف الانتساب انتفت الشهرة , ليكون المؤدي ان السادة الذين يعيشون في قرى صغيرة لا تتحقق لهم الشهرة؟
الجواب:بسمه سبحانه: المقصود بالشهرة ان يشتهر أو يظهر على عموم الناس ابا عن جد ان الاسرة الفلانية من ذرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فلو وجدت أسرة في مكان غير المكان الذي كانت فيه فبطبع الحال لا تتوفر الشهرة في المكان الجديد وهذا لا يعني نفي النسب والله العالم.
السؤال:هل يختلف الحال في اثبات النسب ب(البينة) ان تقوم على فرد أو جماعة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان توفرت سائر الشرائط فلا فرق من الجهة المذكورة؟
السؤال:يذكر في الرسائل العملية للفقهاء أن من طرق إثبات الأنساب (البينة): هل يشترط أن يكون الشاهدان لا علاقة لهما بالمشهود له؟ أم يجوز أن يكون الشاهدان بثبوت النسب من الأسرة نفسها, كأن يشهد على أنّ فلاناً, القريب لهما, من السلالة الفلانية مورد الشهادة؟
الجواب: بسمه سبحانه: تصح الشهادة المذكورة إذا كانت مستوفية للشرائط ومنها ان لا يكون الشاهد متهما بجلب نفع له بها. والله العالم.
السؤال:هل ان العمامة السوداء شعار ام نسب؟ وهل يستطيع رجل الدين العامي ارتدائها؟
الجواب:بسمه سبحانه: العمامة السوداء _في الآونة الأخيرة في العرف العام_ أصبحت علامة من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وارتداؤها لغير السادة ليس محرماً ولكن ينسبه من يراه إلى النسب الطاهر وهو غير منتسب إليه واقعا. ولست ادري هل هناك من يرضى بان ينسبه الناس إلى غير ابيه. وقد روي عن النبي (ص): (لعن الله خارج النسب وداخله) والله العالم.
السؤال:لوحظ في الآونة الاخيرة وخاصة قبيل وبعد سقوط النظام الصدامي البائد ادعاءات كثيرة بالانتساب للشجرة المحمدية الطاهرة عبر افراد وجماعات غير مشهور عنها ذلك في مجتمعها المحيط بها اعتمدت في ادعاءاتها في ذلك على اقوال غير مؤكدة وروايات متناقضة وتشابه للاسماء وعدم وجود برهان اكيد جلي واضح بما يعتبر مخالفا لما هو مشهور عن اجيالها السابقة الذين لم يدعوا ذلك وهذا يعتبر مخالفا لما هو معروف عن اصول الانتساب للشجرة المحمدية ولما كان يترتب على المنتسبين للشجرة المباركة من حقوق والتزامات شرعية نرجو ابداء راي سماحتكم في هذا الموضوع وهؤلاء المدعين خاصة وان الادعاء الباطل لما قد يترتب عليه احكام وامور شرعية واجتماعية تؤدي إلى خلط الانساب في المجتمع؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الانتساب إلى احد خارج الحدود الشرعية وقد روي عن النبي (ص) انه لعن الخارج من النسب والداخل اليه والله العالم.
السؤال:نسمع ان احد الزوار يشيع في مجتمعنا وينقل عن سماحتكم انه قد جلس معكم ما يقارب الساعة محاولاً استصدار فتوى او رأي بالسماح له بمناداة السادة من عشيرة ال مبارك ومن فرع النمر بالتحديد بالسادة , وانكم – سماحة الشيخ – كنتم ترفضون ذلك مطلقاً ولا تجيزون له , فهل ما نسب لسماحتكم في هذا الصدد صحيح ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الجلسة التي اشرت اليها في السؤال اردت فيها ان أؤكد واوضح ان الشبهة موضوعية وعلى كل ترتيب اثر وحكم ما يعتقده واكدت اكثر من مرة واوضحت بامثلة متعددة انه حيث الشبهة موضوعية ويحرم اساءة الظن بالمؤمن كما يجب حمل فعله على الصحيح وبمقتضى ذلك اذا قال احد ممن له عقل وفهم انه معتقد بانه سيد وبالدلائل التي اقتنع بها فلا يجوز لي ان اخطئه بمعنى احمل فعله على الصحيح وانه انما التزم بما يقول بناء على القناعة او الاطمئنان اللذين حصل عليهما ولا يعني ذلك ان يتنازل غيره عن قناعته او عدم قناعته لعدم توفر ما يبعثه على القناعة , والله الهادي والسلام.
السؤال:ثبت لدى بعض الفضلاء في عائلتنا – مؤخراً- ان العائلة تنتمي للنسب الهاشمي فقرروا اشهار النسب وترتيب الاثر الشرعي عليه , ولا زال بعض الفضلاء متحفظاً على النتيجة او معارضاً لترتيب الاثر الشرعي على ذلك , وما نود معرفته , هو ما هو الاثر الشرعي الذي يترتب على الانتساب للعترة الطاهرة , وهل يجوز للهاشمية ان تتزوج من غير الهاشمي , وان كانت قد تزوجت قبل معرفتها بهاشميتها فهل يجب التفريق بينهما ؟ ثم ما هو واجبنا نحن العوام تجاه الموضوع برمته , هل نطمئن للسيادة مع من اطمأن ام نتوقف عن ادعائها مع المتوقفين وكيف يثبت النسب (علماً بان الشياع في منطقتنا الحالية اننا لسنا سادة , ولكن الذين يثبتون السيادة يقولون ان الشياع في المنطقة التي كان يسكنها اجدادنا قبل اكثر من مائة سنة , هو اننا سادة هاشميين وقد استحصلوا على شهادة من اربعة من النسابة – غير الموالين – بذلك , فهل تكفي شهادة غير الموالين من ذوي الخبرة ان الشياع في تلك المنطقة التي كان يسكنها اجدادنا هو اننا سادة فنبني عليه انتمائنا للبيت الهاشمي .
الجواب:بسمه سبحانه: كل من علم او اطمأن من الاسرة بالانتساب الى هاشم (ع) فهو ملزم شرعاً لترتيب الاحكام المرتبطة بالاسرة الطيبة ومن لم يصل له الاطمئنان فلا يجوز له ذلك وابرز الاحكام هو ان الهاشمية تتيأس بعد وصولها ستين سنة وان الهاشمي لا يحل له اكل الصدقة الواجبة من غير الهاشمي ولا يجوز الجمع بين فاطميتين كشريكتين في زواج زوج واحد في وقت واحد على الاحوط, واما زواج الهاشمية او الفاطمية ممن لا ينتسب الى هذا النسب الطيب فان كانت المنطقة التي يعتبر الزواج فيها اهانة للهاشمية اذا تزوجت غير الهاشمي فلا يجوز ذلك واذا كان قد تحقق الزواج من قبل فعليهم الارتحال من هذه المنطقة ومثل هذا موجود في بعض بلاد آسيا الوسطى وان لم يكن سكن الزوجين في مثل تلك المنطقة فلا بأس بل هو شرف لان فيه الانتساب الى رسول الله وهو شرف عظيم, والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي