الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل الصدقات الواجبة والمستحبة يستطيع المنتسب للرسول ان يستخدمها ويصرفها على نفسه؟
الجواب:بسمه سبحانه ان كان المتصدق من غير الهاشمي وكانت الصدقة واجبة كزكاة المال وزكاة الفطرة فلا تحل للهاشمي والله العالم.
السؤال:هل يمكن أخذ إجازة منكم عن الفقير في استلام زكاة الفطرة ومن ثم توزيعها؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلا إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحق من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وان كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلا بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم .
السؤال:هل تأخير توزيع زكاة الفطرة يحتاج إلى إذن شرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلاّ إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحق من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمّن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وإن كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلاّ بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم.
السؤال:بعض الصناديق الخيرية التي تستلم زكاة الفطرة من الناس تؤخر توزيعها لعدم وجود وقت كافٍ لذلك فهل يجوز التأخير؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب عليك أن تتولى دفع الفطرة إلى مستحقها أو توكل أحداً بذلك ولا يجوز التأخير إلاّ إذا كان لأجل إيصالها إلى من هو أحقّ من غيره أو لأجل الإيصال إلى الجهة الشرعية كالمرجع وأما جمع الفطرة من الناس إن كان في ذلك وكالة عمّن تجب عليه الفطرة فلا يحتاج إلى إذن المرجع وإن كان لأجل خدمة المجتمع والمستضعفين فيجوز التبرع في ذلك من دون حاجة إلى إذن الحاكم أيضاً وأما إن كان يقصد وكالة من المستضعفين والنيابة عنهم فلا يصح ذلك إلا بالاستئذان من المستحق أو عن ولي المستحقين وهو الحاكم الشرعي المجتهد الجامع لشرائط الفتوى, والله العالم.
السؤال:كم مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي؟
الجواب:بسمه سبحانه : خمسة آلاف دينار عراقي لكل فرد , والله العالم .
السؤال:نحن أسرة من السادة أبونا مسن ومقعد ونحن خمس نساء وولدان ولدينا دخل محدود لذا نستلم مبلغاً من المال من قبل الدولة _احدى دول الخليج_ من مشروع ( الضمان الاجتماعي الحكومي ) ومؤخراً سمعنا ان بعض هذه الإعانة من الزكاة التي تجبيها الدولة, فهل يجوز لنا نحن السادة ان نستلم من هذه الاموال ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا ابن الزهراء انه ان اخذ المال بعنوان الزكاة مما لا تجب فيه الزكاة عند الشيعة فلا تجري أحكامها على المال الماخوذ بعنوان الزكاة على مسلك غير الشيعة , والله العالم .
السؤال:هل يجتزئ بما تاخذه الدولة من الزكاة من المؤمنين؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب تطبيق احكام الزكاة المذكورة في رسالتنا العملية (الدين القيم) وقد ذكرنا موارد الاجزاء من عدمها , والله العالم .
السؤال:ما حكم الاخذ لغير المحتاج ولكنه عنده اكثر من ثلاثة أطفال حيث ينطبق عليه بند الاخذ لكن قد لا ينطبق عليه حكم الاخذ الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القانون يسمح له بالأخذ فليأخذه , والله العالم .
السؤال:ما حكم اخذ المال من جهة الضمان الاجتماعي لاحتمال ان يكون هذا المال من الزكاة الذي تاخذه الدولة من المواطنين وذلك لان تعطي كل من يتقدم لطلب المساعدة ولديه ثلاثة أطفال مبلغاً معيناً مع العلم ان بعض المتقدمين هم من السادة من بني هاشم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تعلم ان المال مأخوذ من الزكاة المأخوذة من غير الهاشمي بطريقة مشروعة يجوز ان يأخذ الهاشمي والله العالم.
السؤال:انا اسكن في دولة ليس فيها تواجد معروف لأبناء طائفتنا الامامية والمعروف انه لابد لي من ان ادفع زكاة الفطر للمؤمنين بمذهب اهل البيت فكيف لي ان أتصرف الان ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلمي يا بنتي بإمكانك ان تبيني موقع السكن لك كي يتسنى لنا إرشادك الى كيفية ارسال المال الينا لنقوم وكالةً بخدمة المعوزين من المؤمنين به، والله الموفق.
السابق
1
2
التالي