الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز للمطلقة أخذ حبوب تنزيل الدورة الشهرية لغرض تقصير مدة عدة الطلاق؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز . و الله العالم
السؤال:إذا كان الرجل يقلد من يعتبر سن اليأس إلى الخمسين ولو كانت ترى دماً فلا عدة لها من الطلاق ، والمرأة تقلد من يقول بامتداد سن اليأس إلى الستين في هذه الحال و عليها العدة لو طلقت دون الستين ، فهل يجوز للرجل أن يتزوج منها فور طلاقها من زوجها وهي في عدتها بحسب تقليدها ولكنها مستخفة بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه كل مكلف ملزم بفتوى من يقلده إن كان التقليد صحيحاً. و في مفروض السؤال لا يجوز للمرأة أن تتزوج . و الله العالم
السؤال:امرأة طلقها زوجها فما عدتها في حال: 1 - إن زوجها لم يرَها منذ عام وشهرين والآن طلقها فخلال هذه المدة ليس بينهما أي مقاربة شرعية؟ 2 - المرأة عاقر؟
الجواب:بسمه سبحانه ما دامت المرأة قد واقعها الزوج ولو مرة واحدة في حياتهما وطلقت حسب الشرائط وهي في سن من تحيض فعليها العدة ثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض. وبثلاثة أشهر إن لم تكن مستقيمة الحيض. والله العالم
السؤال:أنا فتاة كنت متزوجة من شاب وتم الطلاق الرجعي بيني وبينه، وأثناء العدة حصل عقد منقطع بيني وبين شاب آخر مع علمنا بوجود العدة، ولكن مع الجهل بالحكم الشرعي وتم الدخول وبعد انتهاء مدة العقد ومرور سنتين على ذلك عاد الشاب وتقدم لي بالزواج واليوم هو زوجي بعقد دائم، فما الحكم الشرعي لهذا الزواج؟ وماذا يترتب على هذا الأمر؟ علماً بأني على تقليد مرجع يقول بالحرمة المؤبدة بيني وبينه، وكذلك العدول إلى مرجع آخر مرتبط بفتوى تقول العدول إلى الأعلم فالأعلم على الأحوط لزوماً، فأطلب حلاً لهذا الأمر كونه حالة استثنائية لأن للموضوع تداعيات اجتماعية وأخلاقية على سبيل السمعة والشرف وغيره؟ أرجو مساعدتي بالحكم الذي يجب أن أتبعه.
الجواب:بسمه سبحانه قد حدثت حرمة أبدية بينك - بنتي - و بين الشاب الذي دخل بكِ أثناء العدة ويجب عليكما الانفصال فوراً ولستِ محرماً له أيضاً ويمكن التخلص من التداعيات الاجتماعية للعمل بالاتفاق بينكما بالطلاق أمام الناس لتغطية جريمتكما. والله العالم
السؤال:لماذا عدة الآمة نصف عدة الحرة ما هي الحكمة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني ان العدة لوحظ فيها امران: 1_ تطهير رحم المرأة من مخلفات وآثار وطئ الزوج وهذا المانع يختص بالمرأة الشابة بلا فرق بين الحرة والأمة، والمعقودة بالعقد الدائم والمنقطع ولذلك تنحصر هذه العدة لهذه الغاية في التي لم تبلغ سن اليأس ولعل بعض هذا المعنى قد تمكن العلم الحديث من اكتشافه، كما نقل لي. من انه قد ثبت طبياً انه من جملة أسباب انتشار مرض فقدان المناعة (الإيدز) يتولد من حصول الوطيء من رجلين للمرأة الشابة ضمن فترة متقاربة وإن كان كل منهما وهي سليمةً من الامراض. 2_ هو ملاحظة احترام الزوج وكرامته وكرامة المرأة وأما الرجل فلا تنتقل زوجته من رجل إلى آخر مباشرة كأنها غرفة في الفندق يسكن فيها كل نزيل بعد نزيل، وكرامة المرأة وهذا الجانب منشأ الاختلاف بين الحرة والامة وان الحرة هي التي لم تخضع للرقية لا بنفسها ولا من جهة أبويها واما التي خضعت للرقية من نفسها او من جهة أبويها فلها كرامة دون كرامة الحرة لأن الرقية تأتي نتيجة عدم خضوع الكافر للإسلام ومن هنا جاء التمييز بين الحرة والأمة في كثير من الموارد في الشرع المقدس، واعلم يا بني انه لا تستغرب من ابتلاء الانسان بتبعات أعمال آبائه فإنه أمر طبيعي أليس الاب الذي ضيع ثروته يكون سببا لفقر الاولاد وضياعهم، أليس عدم اهتمام الوالد بالعلم والتربية يورث الاولاد الجهل والمهانة والذلة والضياع كذلك من لم يعتنق الاسلام وتسبب منه ابتلاؤه بالاسترقاق يورث أولاده الرقية بشرائط معينة مفصلة في الفقه الاسلامي، كما ينبغي أن تعلم ان ما ذكرناه إنما هو نزولاً منا عند رغبتك، أليس أردت معرفة بعض الحكم في مسألة العدة، والاحكام الشرعية غير تابعة لهذا الحكم وإنما هي تعبدية يجب التقيد بها على كل مسلم والله العالم.
السؤال:ماهي عدة المطلقة من زواج دائم وهل يجوز جعل المدة45 يوماً كما هو الحال في عدة المتعة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : العدة هي ثلاثة قروء كما قررنا في رسالتنا العملية لا تنقص ولا تزيد , والله العالم .
السؤال:العدة للمطلقة اذا كانت مفارقة لزوجها اكثر من اربع سنوات فما لزوم العدة خاصة انها لمعرفة الحمل واثبات النسب ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ليست العلة في العدة ما ذكرت انما هو حكم تعبدي يجب الالتزام به على كل مسلم ولا يحق لك ان تقترح من نفسك علل الاحكام واسبابها ,والله الهادي
السؤال:فتاة شيعية تزوجت من شاب سني وكان هناك خلوة شرعية بينهما وقبل الدخول طلق الشاب زوجته , فهل لدى المرأة عدة ( حيث انه كان هناك خلوة شرعية بينهما ) ام العدة فقط للمطلقة المدخول بها وهل يتفق السنة مع الشيعة في الحكم ام هناك اختلاف حيث لابد ان اراعي الاحكام الخاصة بالمذهب السني ايضاً بما ان الزوج سني وقد طلقني على حسب مذهبه , وقد سمعت ان بمذهبهم ( تحديداً المهذب الحنبلي) يقول بوجود عدة للمرأة حتى لو لم يتم الدخول (لان هناك خلوة شرعية بينهما) فحكمها في هذه الحالة حكم المدخول بها , وسؤالي لسماحتكم هل ان تزوجت دون مراعاة وجود عدة يصبح زواجي باطل ام لا ؟ وسؤالي الاخر لو طلقني زوجي دون طهارة هل يصبح طلاقي باطل(فهناك من يقول بما انه كان هناك خلوة شرعية بينكما حتى لو يتم الدخول) فحكم المطلقة في هذه الحالة حكم المرأة المدخول بها في وجوب الطهارة حين الطلاق (وهذا الرأي حسب ما سمعت في المذهب الحنبلي فقط) فهل هذا الامر صحيح ام ان الطلاق قد تم ولا تفرق ان كانت المرأة طاهرة ام لا بما انه لم يتم الدخول ؟ واخيراً سؤالي لو رغب شاب بان يرجع مطلقته لعصمته وهي في العدة الرجعية فهل في هذه الحالة اصبحت زوجته حتى لو لم يتلفظ بالصيغة ولم يتم المعاشرة بينهما , بمعنى ان الزوجة مادامت في العدة الرجعية وكان الرجل يرغب بالرجوع لزوجته وكانت الرغبة من الطرفين فهل اصبحت في هذه الحالة زوجته مرة اخرى ولم يتم ذكر الصيغة او المعاشرة بينهما ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلمي يا ابنتي ان عليك السير وفق مذهبك (الشيعي) وكما في مفروض السؤال لا عدة عليك في حال لم يتم الدخول من السبيلين ولا يضر لو لم تكوني على طهارة ولابد من قول او فعل يدل على الارجاع وفسخ الطلاق والارادة القلبية بمفردها لا تكفي , اذا كان الطلاق رجعياً , ومعلوم ان طلاق الغير مدخول بها بائن , والله العالم .
السؤال:شاب طلق زوجته ( قبل الدخول) ولكن قبل الطلاق هناك الخلوة الشرعية بينهما فهل لدى المطلقة عدة حالها كانت الزوجة المدخول بها وهي ثلاث قروء ام لا عدة لها وتستطيع الزواج من شخص اخر دون مراعاة وجود عدة عليها ؟ ( وهل نختلف في هذه المسألة مع الطائفة السنية ام نتفق في الحكم كلانا )
الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم تكن المرأة مدخولاً بها من اي السبيلين يصبح طلاقها مطلقاً ولو في ايام العادة وليس لها عدة – عدة الطلاق – ولا تكفي – لدى المذهب الجعفري – الخلوة المجردة عن الوطئ لتصبح المرأة محتاجة الى عدة ان طلقت , والرأي المعروف لدى ابناء العامة كفاية الخلوة لثبوت تمام المهر والعدة و وعلى المرأة الشيعية الالتزام باحكام مرجعها من المذهب الجعفري , والله العالم .
السؤال:هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته ارجاعها في ايام العدة الرجعية واذا كانت الزوجة غير راضية بالرجوع اليه فما الحكم اذا علمت انه ارجعها الى ذمته بعد انقضاء ايام العدة وهل اعلام الزوجة من قبل الرجل بانه اعادها الى ذمته واجب ادامكم الله ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يستطيع الزوج ارجاع زوجته في العدة الرجعية متى شاء قبل اكمال العدة ولا يشترط رضاها ولاعلمها , نعم لابد من اعلامها – خصوصاً بعد انتهاء العدة – لئلا تقع في محذور شرعي من عقد منقطع او دائم مع رجل آخر , والله العالم .
السابق
1
التالي