الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هل يدل على وجوب إنفاق الرجل على أخته غير المتزوجة؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يدل على ذلك. نعم إن كانت بحاجة فيكون حالها حال سائر المؤمنات بدفع الضرر عنهن. والله العالم
السؤال:إذا أصبح الأبوان كبار السن هل يجب على أولادهم أن ينفقوا على معيشتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم تكن لهما معيشة وجب على الأولاد الإنفاق عليهما كما كان يجب على الآباء الإنفاق على الأولاد مع العجز و الفقر. والله العالم
السؤال:من المعروف انه يجب على الوالد النفقة لابنه ما دام الولد محتاجا وليس له عمل يعينه ولكن هناك عدة أسئلة تبرز في ذلك: 1- هل تشمل هذه النفقة الواجبة على الوالد تزويج الابن في حال كون الابن محتاجا للزواج ويخاف الوقوع في الحرام وكان الوالد مقتدرا؟ 2- في حال قال الوالد لابنه أنا أعطيك مالا ولكنني لا أرضى أن تصرفه على التدخين أو في أمر معين فهل يحرم على الابن صرفه في ذلك؟ 3- في حالة لم يصرّح الوالد بشيء ولكن الابن يعلم انه لن يرضى في صرفه على التدخين أو في أمر معيّن فهل يحرم على الابن صرف مال النفقة في ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأب مسؤول عن نفقة أولاده ما دام الأولاد غير قادرين على القيام بأنفسهم وحالة الزواج إن كانت كما ذكرت تدخل في النفقة وأما مثل التدخين وغيره فإن لم يكن فيه محذور شرعي بأن لا يكون مضراً لك حسب رأي الأطباء وكنت قد تعودته فهو أيضا من النفقات وأما إن لم تكن متعودا ورأي الأطباء لزوم تركه فلا يدخل في النفقة، والله العالم.
السؤال:انا الابن الاصغر لوالدتي وهي تعيش معي وبقية اخواني يرفضون مساعدتي في مصاريفها بحجة انها تعيش معي وتستلم بعض الاموال من التأمينات مع العلم انها غير كافية لتلبية حاجاتها فهل ما يقولونه صحيح ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني تجب نفقة العمودين على الانسان فانت واخوتك مكلفون شرعا على حد سواء بتهيئة نفقة الوالدة التي هي عبارة عن المأكل والملبس والمأوى في السكن فقط دون ما يزيد على ذلك والله العالم.
السؤال:ما هو المقصود من العدالة بين الزوجات هل هو في كل شيء يعني مثلاً اذا قبّلت احداهن فيجب ان اقبل الاخريات ام العدالة في النفقة فقط ؟ والعدالة في النفقة هل معناها ان اعطي الكل بالتساوي مع ان هناك من هي غنية اصلا أي انها من عائلة غنية ومن هي فقيرة أي كانت من عائلة فقيرة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : التساوي في الانفاق واجب بلا فرق بين من تكون من اسرة غنية والتي تكون من اسرة فقيرة وكذلك يجب التسوية في الملاطفات الجنسية والجسدية والكلامية وتكون المساواة في مفهوم الملاطفة ومغزاها ولا يعني ذلك وجدانا – كما يعلمه كل من عاشر معاشرة زوجية مع امرأة – ليس ذلك ان قبلت واحدة تقبل الاخرى ايضاً والمطلوب انه كما ابديت التعاطف بفعلك بان قبلت واحدة كذلك يجب عليك ان تظهر المساواة ولو بكلمة تقابل القبلة او بلمسة تعوض عما قبلته في الاخرى , والله العالم .
السؤال:شيخنا الاجل ان شقيقتي زوجتها لابن عمي وانجبت حملا بولد وتوفي في حينه وليس لها من يعالجها سوى نحن لان ابن عمي ذهب لماشيته من الاغنام ليتطلع على الرعاة في البر وبقى فترة لمدة شهرين وجاء الى اهله ولم يأت ويتطلع على زوجته التي بذمته وابنة عمه وبقيت نفقتها علينا بالمأكل والاستقبال ولم نحصل منه كلمة على الرغبة لعودتها اليه بدون ذنب وسبب وهي مطيعة له غاية الاطاعة ولم تعصه في شيء وبقيت مقاطعته الى مرور سنتين فتزوج بزوجة ثانية وهجر رضيعتي بدون أي سبب ونحن لم نكلفه بالنفقة شفقة منا لقربته لنا ونرجو ان يرد علينا وعليها بطيب ولكن لما سمعت بزواجه من الثانية انصدمت ومرضت وبقيت صابرة لمدة (25سنة) وهي تمشي الى الحسين عليه السلام على الاقدام معنا فجرحت رجلها ولم تشفى منها الى ان توفيت من سبب الجراحات المختلفة عليها : 1- ألها حق برعاية ونفقة من زوجها ونفقة دفنها وغسلها وقبرها وثوابها ؟ 2- اشترت ذهبا من مهرها حلقة وتراجي وكردانة بقيمة زهيدة ولكن كان قبل زواجها اهدت لها والدتها اسورة عدد 2 وهي جمعتهن وباعتهن واشترت بها بيتا في غماس هل لزوجها حق فيه من بعد وفاتها ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : اذا كان قيامكم بالنفقة وما تلاها من المصاريف المذكورة بالسؤال تبرعاً منكم كما يلوح من سؤالكم فلا يحق لكم مطالبة ابن عمكم بشيء وان كان آثماً حسب ما جاء بالسؤال , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : باعتبار انها توفيت وهي زوجة لابن عمها فله ان يرث نصيبه مما تركته من المنقول وغير المنقول , والله العالم .
السؤال:اذا اشترطت المرأة على من يرغب الزواج منها ان يسكنها في شقة مستقلة فوافق على الشرط وكان الزواج مبنيا على ذلك واثبت في عقد الزواج، وبعد الزواج لم يفِ الزوج بالشرط المتفق عليه : 1- هل يجب على الزوج الوفاء بالشرط المتفق عليه قبل الزواج والمثبت في عقد الزواج والمبني عليه الزواج وبما هو مشهور وشائع عند الناس أي الشقة المستقلة المكونة من غرفتين وصالة وغرفة الضيوف ومطبخ ودورة مياه ؟ 2- اذا اخل الزوج بالشرط المذكور هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوج المخالف للشرط ؟ 3- هل يجب على الزوج ان يدفع النفقة للزوجة بعد خروجها من بيته المخالف للشرط وهي في بيت ابيها ؟ 4- هل يحق الزوج ان يجبر زوجته على السكن معه في المكان المخالف للشرط . 5- اذا رفض الزوج تنفيذ الشرط المثبت في العقد وطلبت الزوجة الطلاق لعدم تنفيذ الشرط فهل يحق للزوج المطالبة بالمال نظير الطلاق ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب على الزوج الوفاء بالشرط الذي ذكرت , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : عليها ان ترفع الامر للحاكم الشرعي وان عجزت فلها ان تمتنع من السكن بالمكان الذي لا يفي بالشرط , والله العالم . 3-بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لا تعتبر المرأة ناشزاً فتستحق النفقة ان لم تمانع زوجها من الاستمتاع بها حيث يجوز الاستماع , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : لا يجوز له ذلك , والله العالم . 5-بسمه سبحانه : لا يحق للزوجة المطالبة بالطلاق لعدم الوفاء بالشرط من قبل الزوج وانما لها الامتناع عن السكن في المكان الذي لا يفي بالشرط وان طالبت بالطلاق لأجل عدم قيام الزوج بالواجبات الزوجية فلها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي فقط , والله العالم .
السؤال:زوج طلق زوجته بعد الدخول بها وحكمت له المحكمة بوقوع الطلاق الرجعي علماً بأن مدة الزوج دامت 7 شهور فقط وقد حكمت لها المحكمة بنفقة بمقدار 120 دينار بواقع 40 دينار عن كل شهر علماً بان الزوج لم يدفع المبلغ المحكوم به لها في المحكمة والان بعد مرور 5 شهور من الطلاق اخذ طليقها يطالب بمبلغ 500 دينار هو عبارة عن ( شروط الطايح) التي دفعها لها قبل الزواج علماً بانه لم يكن هناك اتفاق بارجاع مبلغ الطايح لله بعد الطلاق فهل يحق له المطالبة بما اعطاه لزوجته اثناء الزواج ان يطالب به بعد الطلاق ( شرط الطايح : هو مبلغ من المال متعارف عليه في البحرين ودول الخليج يعطى الى الزوجة قبل الدخول بها أي قبل الزواج وهذا المبلغ يصرف على تجميل الزوجة في الصالون واجار فستان الزواج وغير ذلك )
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان االمعتاد ان الطايح تكون هبة من الزوج للزوجة غير مشروطة باتمام الزواج وببقائها في الزوجية طائعة مطيعة ملتزمة بالوظائف الزوجية وكان الطايح باقياً بيدها فيجوز له ان يسترجعها حتى وان لم يحدث طلاق الا اذا كانت الزوجة ممن تشترك مع الزوج في الرحم ومالم تكن هبة على ذي رحم ولا مشروطة بما ذكرنا وهي باقية فيجوز للزوج ان يستوهبه متى ما يشاء وان كانت قد صرفت كما في مفروض السؤال وان كان صرف الطايح مشروطاً بتمام الزواج وبقاء الزوجة في طاعة الزوج فان خرجت الزوجة عن الطاعة وانتهى الزواج بخروجها عنه وخالفت الشرط فحينئذ يحق للزوج ايضاً الاسترجاع واما ان كانت الهبة غير مشروطة وغير باقية فلا يحق له الاسترجاع , والله العالم .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي في النفقة المستمرة على الطفل من قبل الاب بعد سقوط الحضانة من الام وزواجها من قبل رجل اجنبي وكان الاب مطالباً بابنه ليقوم بتربيته ورعايته علماً ان عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الاب ملزماً شرعاً بنفقة الولد مادام الولد عاجزاً عن نفقته بنفسه , والله العالم .
السؤال:ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب على الزوج الذي طلق زوجته طلاق رجعياً ان يتولى نفقتها كما يجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج فاذا خرجت فهي في حكم الناشز تسقط نفقتها عنه , واما الاولاد القاصرون فالوالد مطالب بنفقتهم مادام متمكناً منها ولم يكن للاولاد مال خاص , والله العالم .
السابق
1
2
3
التالي