الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز إعطاء مال لفقير بغرض شراء الأضحية مقابل ان لا اقوم بالعقيقة، وانال ثواب العقيقة، واعفى من تبعتها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يكفي ذلك ولا يغني عن العقيقة ، والله العالم .
السؤال:ما هو حكم العقيقة بالنسبة إلى المولود والميت؟
الجواب:بسمه سبحانه: مستحب، والله العالم.
السؤال:هل يجوز للأهالي الذين يعيشون في بلاد الغرب ككندا ان يبعثوا اولادهم الى المدارس السنية او الكندية مع وجود مدرسة شيعية قائمة على مذهب اهل البيت (ع) وتحيي الشعائر الحسينية وتقيم الصلاة بأوقاتها بإمامة احد العلماء المعممين وتحفظ الاولاد في بلاد المهجر ما هي ارشادات سماحة الشيخ ادامه الله للأهالي الذين لم يبعثوا بأولادهم الى هذه المدرسة الشيعية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب على الابوين حفظ الاولاد من حيث الدين والدنيا ولا يجوز لهما تعريضهم لما قد يؤدي بهم الى الضلال فان الولد امانة بيد الوالدين وهما مسؤولان عن الولد وعن حياته وعن دينه ولو حدث انحراف من الولد من سوء تربية المربي او الاهمال ولو كان لأجل الفائدة الدنيوية ( كأن يكون التعليم في المدارس الشيعية) مع تمكن الوالدين من ايداع الطفل في مدرسة مأمونة كما في مفروض السؤال فكل الاخطاء التي يرتكبها الولد طول حياته يكون للأبوين نصيب من استحقاق العقوبة عليه كما الفت النظر الى القائمين بإدارة المدارس الشيعية الى ضرورة السعي في ان يكون التعليم فيها ارقى من باقي المدارس لنحول دون رغبة الاولياء في ارسال الاطفال الى غيرها بل يرغب الاخرون ان يبعثوا اطفالهم الى المدارس الشيعية لكي يهتدوا الى دين الله الصحيح والله العالم وهو الهادي.
السؤال:هل تعود الولاية للأب المرتد على أطفاله إذا عاد للإسلام بعد أن فقدها بالارتداد؟
الجواب:بسمه سبحانه: أن قبلت توبته عاد للولاية. والله العالم.
السؤال:ما فائدة الختان للإناث _من خلال الأحاديث المروية_ وما كيفيته؟ والأدلة المروية عن المصطفى صلى الله عليه وآله الدالة على كيفيته الشرعية الصحيحة السليمة والسنن التي تجري فيها مع ذكر المصادر الموجود فيها سواء من كتب الخاصة أو العامة؟ وكذلك الأحاديث المبينة لحكمه الشرعي الأساسي وكذلك الأحكام الأخرى المتعلقة به وهل يتغير حكمه بين الإباحة وبين التحريم؟ (أرجو الحرص على ذكر الروايات مع مصادرها خصوصا من كتب العامة نظرا لحاجتي إلى ذلك في بحوثي المتعلقة بدراستي وكذلك محاربة العادات الضارة نظرا لانتشار الختان الفرعوني وأشباهه في بحثي ونقاشاتي من مصادرهم) وهناك حديث يتعلق بختان الأنثى ينسب لام عطية فما مدى صحته عند الخاصة والعامة؟ وأين نجده وما مصادره كاملا؟ وهل ثبت عند أي من الفريقين أن النساء في زمن النبي (ص) والأئمة (ع) كانوا يختنون بناتهم؟ وهل ثبت عن النبي (ص) أو أئمة أهل البيت (ع) أنهم كانوا يختنون بناتهم؟ وما مدى اعتبار هذه الرواية الختان مكرمة للنساء؟
الجواب: بسمه سبحانه: يظهر من الأخبار ختان المرأة الذي يسمى بالخفض ليس واجبا إنما هو مستحب وعبر عن هذا العمل في الروايات المعتبرة عن أهل البيت (ع) بأنها مكرمة وكان ذلك متعارفا والظاهر أن الخفض يساعد المرأة على التخلص من الرائحة التي قد تتولد بين شفرتيها لأجل العرق ولأجل انه لا يضربها الهواء غالبا والخفض هو قطع شفرتين صغيرتين المحيطتين بفم المهبل ولكن المطلوب أن لا تؤخذ من الجانب _طرف البطن_ إلاّ بمقدار قليل لأن الزاوية العليا من الشفرتين يخبو تحتها البظر وإذا استوصلت شفرتان من الطرف الأعلى فربما يذهب بعض البظر أو كله ويكون ذلك سببا لفقدان معظم لذة الجماع واللذة الجنسية لدى المرأة ولذلك في بعض الروايات أن رسول الله أمر امرأة كانت صنعتها خفض الجواري في المدينة بعدم الاستئصال وهذه المعاني تجدها أنت في الروايات إن شئت فنحن نذكر بعض المصادر ومعلوم انك لا تجد هذه المعاني التي اشرنا إليها في كل الروايات وإنما تجد بعضها في بعض الروايات فعليك بالكافي _قسم الفروع_ وكذلك التهذيب للشيخ الطوسي وكذلك عيون أخبار الرضا (ع) وعلل الشرائع للشيخ الصدوق, هذا في كتب الشيعة ومن كتب العامة مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم والبخاري وأبي داوود في سننه وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة, والله الموفق، واليك تحديد المصادر: مسند أحمد بن حنبل ج/3ص154 و ج/5ص75 سنن أبي داود كتاب الأدب رقم الباب 167 وصحيح البخاري كتاب اللباس حديث 63و 64 باب الاستئذان رقم الحديث 51 صحيح مسلم كتاب الطهارة حديث 49 سنن أبي داوود كتاب الطهارة باب 29 صحيح الترمذي كتاب الأدب رقم 14 سنن النسائي كتاب الطهارة باب 9 , 10 كتاب الزينة رقم 1 ورقم 55 سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب 8 ومسند احمد بن حنبل ج/2 ص229 , 239 , 283 , 410 , 489 فارجع إليها لعلّك تجد بغيتك إن شاء الله.
السؤال:بسم الله الرحمن الرحيم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }صدق الله العلي العظيم، سؤالي حول تسمية الابناء ومستحباتها حيث اني سأرزق قريباً ان شاء الله تعالى بمولود واني ارغب بتسميتها ( اية الله ) فهل يجوز ان اسمي مثل هكذا اسم ام ان هناك اشكال شرعي في ذلك واني حرصاً ان اطبق التعاليم المحمدية السمحاء ارتأيت ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا باس بما تنوي ان تفعله، والله العالم .
السؤال:رجل من السادة قام باستلام طفل رضيع عامي ليس من السادة بغرض تربيته الى ان يكبر ولأسباب قانونية قام هذا السيد بتسجيل الولد باسمه ( اسم السيد) واسم عائلته في الدوائر الرسمية بحجة تمكين الطفل من السفر ودخول الدولة ثم الالتحاق بالمدارس اذا كبر وما الى ذلك من مبررات , وهذا السيد مضطر الى اخفاء نسب الطفل الحقيقي خشية من الضرر المترتب على الاشهار امنياً وقانونياً من الاتهام بالتزوير والحاق النسب وغير ذلك وترتب على هذا الوضع ان ننسب الطفل الحقيقي في طي الكتمان والاخفاء التام عن المجتمع والارحام والعائلة الا عن افراد معدودين جداً في دائرة ضيقة محدودة مأمورة بالتكتم الشديد , بل وصل الامر ان ابناء هذا السيد يعتقدون ان الطفل اخوهم من ام اخرى بالإضافة الى ان الناس ينادون هذا الطفل باسم (السيد كذا) فيلصقون به السيادة لظنهم ذلك به ولما درجوا عليه من مناداة السيد بكلمة سيد في مجتمعنا , والخشية الواقعة الان هي في ضياع نسب الطفل الحقيقي والتصاقه او لصوقه وهو العامي بهذه العائلة من السادة فان الناس في مجتمعنا انما يثبتون النسب بالأحكام الوضعية وما هو مسجل بالوثائق الرسمية بسبب ارتكاز العرف بانها منضبطة في دولتنا وفي حكم المستحيل تغييرها او التلاعب فيها فالأوراق الرسمية عليها المعول عند الناس , مع الالتفات الى ان اسم هذا السيد (الكافل) من الاسماء المختصة بالسادة التي لا يتسمى بها غيرهم , فيكفي ان يكون واقعاً في سلسلة نسب احد الاشخاص ليثبت عند الناس انتسابه للدوحة العلوية فضلاً عن ان اسم العائلة معروفة انها عائلة سادة , فمع هذا الاخفاء لأنساب عديدة ووجود وثائق رسمية واعتماد الناس على تشخيص الانساب عليها فكل تلك الامور تعد عوامل واقعية تؤدي الى لحوق هذا الطفل العامي بالسادة بل يمكن ان يدعي مستقبلاً انتماء أسرته بعد مرور عدة اجيال للدوحة العلوية فيقع المحذور الشرعي ولو بعد زمن بعيد, وعلى الإجمال فان لصوق الطفل بهذا السيد يحصل وان لم يقصد إلصاقه, فما الواجب الشرعي على السيد القيام به؟ وهل لِما قام به وجه شرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما فعل خطأ شرعي واجتماعي وتعريض لضياع النسب وهو ممنوع شرعاً، وعلى السيد في مفروض السؤال أن يكتب كتاباً يعترف فيه بما فعل ويجعل من خاصته شهوداً على ذلك إلى حين بلوغ الطفل ويرشد حتى يخبره بواقع الحال، كما لا يجوز للسيد ترتيب أحكام أولاده عليه من باقي الجوانب، والله العالم .
السؤال:هل يجب على المرأة أو الرجل المتزوجين المشكوك نسبة الولد إليهما وهو بعمر خمس سنوات الآن إجراء فحص الحامض النووي، وهل يجوز إجبار أحدهما عليه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز إثبات النسب إلّا بما ورد في الشرع المقدّس، وأمّا الفحص بالحمض النووي إن أفاد العلم اليقيني(وهو نادر جداً) كان العلم هو الحجة، والله العالم
السؤال:ما هي كيفية الأذان في أذن المولود حديثا أي ما هي الكلمات في الأذن اليمنى وما هي باليسرى؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأذان في اليمنى والاقامة في اليسرى، والله العالم.
السؤال:هل ختان البنت عند اهل البيت (ع) مستحب ام لا وسؤالي في الاستحباب تحديداً وليس في جوازه ولأني سأرزق قريباً بإذن الله سبحانه وتعالى مولودتي الاولى وانا اسعى لها بالأفضل ان شاء الله ؟ وهل لي ان اتسع الوقت بكتابة بعض المستحبات المؤكدة لحديثات الولادة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ختان البنت يسمى بالمصطلح الفقهي بخفض الجارية ولكن ينبغي ان يتحفظ حين الختان بان يشمل الشفرتين الصغيرتين فقط ولا يمس البظر كما يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى والتحنيك بتربة الحسين عليه السلام بان تجعل انت شيئاً من تربة الحسين عليه السلام على لسانك وتذيبه بماء فمك ثم تجعل ذلك التراب الذائب بين لسان الطفلة وحنكها ويجوز تأدية الاستحباب المذكور بمضغ شيء من التمر مع مزجه بماء الفرات كما يستحب غسل المولد بعد خروجه من بطن امه وعزله عن حبل المشيمة وهذه اهم المستحبات ارجو الله ان تكون الطفلة ميمونة يحفظها الله سبحانه في رعايتك عفيفة مصونة تابعة لشريعة الرسول الاعظم (ص) وخطوات الزهراء (ع) ولك منا التهاني مسبقاً , والله الموفق .
السابق
4
5
6
7
التالي