الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يعتبر الحضور في شهود الطلاق مجلس الطلاق أم يكفي سماعهم إيقاع الطلاق مثلاً عبر الهاتف الذي يحتوي على ميكروفون كما هو موجود الآن؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا حصل التأكد من أن الصوت صوت المطلق الزوج أو وكيله كفى حصول الطلاق عبر الهاتف والسماعة وغيرهما مع توفر باقي الشرائط والله العالم.
السؤال:إمرأة رفعت دعوة طلاق في المحكمة طلقها القاضي وفق القانون الوضعي ومن غير أن ينطق الزوج بصيغة الطلاق وبعد فترة حوالي أكثر من سنة تزوجت فهل هذا الطلاق صحيح وماذا على الزوج أن يفعل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم تتم جميع شروط الطلاق ومنها النطق بصيغة الطلاق من قبل الزوج وحضور الشهود العدول وغيرها فلا يصح الطلاق وتبقى الزوجة في عهدة زوجها والله العالم.
السؤال:أجريت أنا وزوجتي عقد بيع لازم وإشترطت عليها في متن العقد أن لا تتزوج بعدي بحال إنفصلنا أو فارقت الحياة، فقبلت بذلك وتم البيع، وقد طلقتها الآن. بحال تزوجت هل يكون زواجها باطلاً زنا، أم يكون صحيحاً وتأثم فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه الزواج صحيح من هذه الجهة وإن كان الواجب شرعاً عليها الإلتزام بالشرط والله العالم
السؤال:إذا كانت الزوجة في مكان بعيد و طلبت الطلاق من زوجها فهل يجوز لرجل الدين أن يوقع الطلاق هاتفياً بعد الاتصال بها و يَستَعلم حالتها النسائية ( الحيض و النفاس ) و بذلها لمهرها و ذلك مع سماع الشهود العدول الذين يجلسون هم و زوجها عند رجل الدين في مجلس الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا توفرت شرائط الطلاق و اطمأن المجري لصيغة الطلاق من توفر الشروط و من توفر حالة المرأة لإجراء الطلاق الصحيح و كان الزوج راضياً و توفرت العدالة في الشهود و تم إنشاء الطلاق في ضوء رسالتنا العملية صح . و الله العالم
السؤال:اذا كان الرجل منفردا مع زوجته وقال لها أنت طالق بالثلاث فما الحكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: على الفرض المذكور الطلاق باطل على المذهب الجعفري وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام والله العالم.
السؤال:زوج سنّي المذهب طلّق زوجته الشيعية المذهب بهكذا صيغة (أنتِ طالق طالق طالق) في لحظة واحدة، فما حكم الطلاق وكيف الحل (أنا أعرف ان الطلاق بالثلاث في اللحظة الواحدة في مذهبنا لا تجوز يعني الطلقات الثلاث تكون عندما يطلق لمرة واحدة ويرجع بعقد ومن ثم يطلقها مرة ثانية وبعدها يرجعها بعقد جديد ايضا وهكذا إلى الطلقة الثالثة بعدها يجب ان تنكح زوجا غيره لتحل عليه؟
الجواب:بسمه سبحانه: المخالف ملزم بحسب مذهبه بنفوذ الطلاق والمرأة تتحرر وان كانت شيعية عن ربقة الزوجية والاحوط ان يأخذ احدٌ وكالة من الزوج ويجري صيغة الطلاق بالشرائط المعتبرة لدى الامامية والله العالم.
السؤال:قمت بخطبة احدى المؤمنات فابلغني صديق لي ان الشهود على طلاقها كلهم ينكرون كسر ضلع مولاتي الزهراء (ع) فهل يجوز لي الزواج منها بهذه الحالة وطلاقها السابق يعتبر صحيحا ام ذلك الطلاق غير معتبر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الانكار المذكور عن جهل فلا يضر بالعدالة وان كان مكابرة واستهانة بأهل البيت (ع) ومظلوميتهم ومن ابرزها مظلومية الزهراء (ع) او كان الانكار محاولة لغسل وجه اعداء الزهراء (ع) فهذا الشخص ليس فاسقاً فقط بل محشور مع اعداء اهل البيت (ع) ومحكوم بحكمهم , والله الهادي.
السؤال:المعروف انه يحق للزوجة ان ترفع امرها للحاكم الشرعي اذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة عليها او امتنع عن معاشرتها في الفراش او غاب عنها زوجها ولم تعرف عنه شيئاً فهل توجد حالات اخرى يمكن للزوجة ان ترفع امرها للحاكم الشرعي كي يطلقها من زوجها الممتنع عن طلاقها حتى مع البذل ؟ مثلاً لو كانت الزوجة تكره زوجها كراهة شديدة ولا تطيق العيش معه بل ربما تصل بها المسألة الى درجة القرف منه فتبذل له كي يطلقها لكنه يمتنع وهي غير قادرة على اعطائه حقه الشرعي في الفراش بسبب الكراهية فهل يحق لها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي ليطلقها منه رغم امتناع الزوج عن الطلاق وقبول البذل ؟ ولو كان الزوج سيء الخلق مع زوجته يشتمها ويضربها كثيراً رغم انها غير ناشز وتم تنبيهه اكثر من مرة على حرمة الضرب والشتم فهل يطلقها الحاكم الشرعي هنا لو رفعت امرها اليه وطلبت الخلاص من زوجها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ليس للزوجة سبيل الا الاستعانة بالمصلحين بالنصيحة للزوج ومجرد الكراهة من قبل الزوجة لو كان مبيحاً للطلاق او للتمرد على الزوج فينبغي ان نعلم انه ما من امرأة الا التي حماها الله تبغض وتكره لأبسط الاسباب زوجها فلا يمكن ان يسمح لها بالتمرد وفي مقابل ذلك ينصح الزوج بالمعاشرة الحسنة كي يخفف وطئ الزواج وثقله على الزوجة , والله العالم .
السؤال:امرأة شيعية متزوجة من شخص سني لها من الاولاد منه خمسة صار خلاف بينهما فقال لها بعصبية انت طالق طالق طالق وكانت هي على غير طهر ثم حدث خلاف بينهما فقال لها بالموبايل وبعصبية ايضاً انت طالق طالق طالق ثم حدث بينهما خلاف فقال لها وبعصبية ايضاً انت طالق طالق طالق وكانت كل هذه الفترة بعيدة عنه والان تريد الزوجة ان ترجع الى زوجها وهو كذلك يريد ان يرجع الى زوجته وهو بحاجة الى الرعاية الصحية الان فهل هذا الطلاق صحيح وفق الفقه الجعفري وهل يعتد به طالما كان بعصبية وهل تستطيع ان ترجع الى زوجها وكيف ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الزوج ملزم بحكم الطلاق وما دام حدث الطلاق فهي بانت عنه, والله العالم.
السؤال:من المعلوم ان الطلاق حق مطلق للزوج (الرجل ) وله ان يجريه متى شاء بمراعاة الشروط التي يقع فيها الطلاق من اشهاد وغيره , فهل يأثم الزوج اذا طلق زوجته بدون سبب وجيه باعتبار ان ذلك يوجب الاذى لها ( وهي المتفانية في خدمته وطلب رضاه وبذل نفسها له وصونها عن غيره والصابرة على حالته المادية وعلى اخلاقه القاسية ) وان كان الطلاق حقاً مطلقاً له فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه : لقد اعترفت بانه حق مطلق من الله سبحانه بيد الزوج فما وجه احتمال الحرمة نعم قد ورد انه ابغض الحلال عند الله سبحانه فيه بدون السبب الوجيه كراهة شديدة جداً .
السابق
1
2
3
4
التالي