• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:ماهو الحكم الشرعي لأمراة حصلت على طلاق غيابي للهجر بطريقة التحايل على القانون بادعاء المرأة مجهولية اقامة الرجل او اعطاء معلومات مضللة بغفلة من الرجل وبلا علمه لكي لاتتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ولتتاح لها الفرصة للحصول على الطلاق بعد رفض الرجل لهذا لما له من اثار تدمير للاسرة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : الطلاق في مفروض السؤال باطل والمرأة تبقى شرعاً لزوجها الذي ارادت الفرقة منه , والله العالم .
  • السؤال:امرأة امامية تزوجت من رجل غير امامي واجريت مراسيم النكاح على الطريقة الشيعية وبعد الزواج اتضح بان الزوج الغير امامي يكره الشيعة كرهاً شديداً وبسبب الاختلاف المذهبي ولاسباب اخرى قرر الزوجان الانفصال من بعض وقد ترك الزوج الاطفال مع الزوجة كي ينفصل عنها وشفهياً قال انه سيعطيها الطلاق ولكن عندما طلبت منه الطلاق الشرعي لم يوافق وبدأ يختلق اعذاراً للتأخير ولم يعط الزوج أي شيء للزوجة او للاطفال من النفقة وبدأ يطالب برعاية الاطفال ولكنه غير راغب بالتداول لانهاء القضية وان الزوجة تخشى ان يتأثر الاطفال بعواطفه ضد الشيعة , في هذه الحالة هل يحق للزوج ان يوقف (يؤجل) الطلاق بسبب مطالبته بالاطفال او هل تستطيع الهيئة الشرعية او من يمثلها ان يصدر الطلاق دون اعتبار لمطالب الزوج ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال يجب ان يبقى الاطفال بعيدين عن الزوج صوناً لمعتقداتهم ( والدهم) حتى بعد مضي وقت الحضانة – سبع سنوات- وان امتنع الزوج عن القيام بالواجبات الشرعية عليه او كان بقاء الزوجة معه , كما هو مفروض الكلام يشكل ضرراً على سلوك الاطفال يحق للهيئة الشرعية بعد الاستيذان من الحاكم ايقاع الطلاق والزام الزوج بقرار الهيئة , والله العالم .
  • السؤال:في بلاد الغرب عند الطلاق فان المحكمة الحكومية تعطي نصف ممتلكات الزوج الى الزوجة بغض النظر فيما اذا الزوجة ساهمت في الممتلكات او لا , ولكن بعد الطلاق الرسمي وعندما طالبت الزوجة بالطلاق الشرعي وضع الزوج شرطاً بان لا تطالب الزوجة باية نفقات مستحقة عليه وان لا تطالب بحصتها في املاكه التي تنص عليها المحكمة , هل يحق للزوج ان يربط الطلاق بشروطه هذه ؟ او ان الهيئة الشرعية تستطيع ان تصدر الطلاق باية حال ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يحق للزوج في مفروض السؤال ان يفرض الشرط المذكور لان حكم المحكمة المذكور لا يعتبر نافذاً شرعاً , نعم على الوالد نفقة الاولاد بالمعروف , والله العالم .
  • السؤال:ماهو الحكم الشرعي للطلاق الغيابي الحاصل بطريقة التحايل على القانون والذي انتشر في العراق مؤخراً بصورة تقشعر لها الابدان وهو ان تقيم المرأة دعوى قضائية على الرجل بالتفريق وتدعي مجهولية اقامته او تعطي عنواناً مزيفاً لتحصل على الطلاق ومن ثم تبني موافقتها على ذلك ومن بينها الزواج من رجل اخر ليفاجئ الرجل بذلك بعد فوات الاوان لاخفائها قرار الحكم افتوانا مأجورين ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : الطلاق في مفروض السؤال باطل والمرأة تبقى زوجة شرعاً لزوجها الذي ارادت الفرقة منه وان تزوجت بأخر والحال هذه كان النكاح الثاني باطلاً والذي تفعله مع المسمى بالزوج الثاني فاحشة ومقتا وساء سبيلاً , والله العالم .
  • السؤال:سؤالنا مهم يتعلق بالحياة الزوجية وبناء الاسرة زوج وزوجة , حيث اصبح بينهما خلاف نتيجة لظروف معينة كأي خلاف بين أي زوجين وبعد هذا الخلاف ذهبت الزوجة الى محل اقامتها في غير البلاد التي يسكنها الزوج ( البلد الذي يمارس فيه اعماله الاسلامية والتبليغية والتجارية ) وبعد مدة من الزمن مقدارها اربعة شهور يفاجأ الزوج بان زوجته قد طلقت منه على قولها ليس من باب النفقة او المعاشرة الزوجية او لأي شيء اخر من موجبات الطلاق لان المعاشرة الزوجية والنفقة موجودة وانما من باب انها ادعت بالبلد الذي تقيم فيه ( محل الاقامة الدائم للعائلة ) ان زوجها مفقود ولا تعلم اين هو مع العلم انها تعلم حق العلم بمحل اقامته وليس هو مفقود وجميع الناس تعلم انه موجود ولكنها ادعت هذا الادعاء حتى تتخلص من الزوج فقال لها القاضي ان هذا الكلام لا يتم الا بعد شهادة الشهود على ان الزوج مفقود الاثر وفعلاً جلبت الشهود مع اثبات من احد المراجع على ان الزوج مفقود بادعاءاً كاذباً على المرجعية الشريفة ايضاً , ووكلت محامي لهذا الامر واقسمهم القاضي بكتاب الله بان الزوج حقيقة ان الزوج مفقود الاثر وهي معوزة للزواج وهي مع ذلك تتصل بالزوج وتستلم منه النقود لها ولعيالها والزوج ايضاً يتصل بها لبعض الاستفسارات التي تخص العائلة وبعد ان علم الزوج بهذا الامر العظيم حذرها من مغبة هذا العمل الباطل وكذلك نصحها على هذا الامر الكثير من القريب والبعيد ولكنها تقول ان هذا الطلاق صحيح وتستبد برأيها , لهذا نرجو من سماحتكم الاجابة على هذا السؤال وما هو حكم هذا الطلاق وما هي الحرمة المتعلقة به وماذا يترتب عليه لان بينهما اطفال وخوفاً منها على ان تتزوج من رجل اخر بهذا الطلاق الباطل ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء التفصيل المذكور في السؤال الطلاق باطل لا يعتد به شرعاً ولا يحل للمرأة ان تتزوج بغير زوجها والحال هذه ثم نحذر الزوجين من مغبة الاسرار في الابتعاد بينهما وعليهما ان يسعيا في جمع الشمل مهما امكن وليعلم الكل ان الطلاق ابغض الحلال في الشريعة المقدسة وقد روي عن النبي (ص) مما معناه ( ان عرش الله يهتز بامور مثل ظلم اليتيم وحصول الطلاق بين الزوجين وهدم الاسرة) ولتعلم المرأة انها لن تجد لأبنائها اباً عطوفاً معتنياً بهم بدافع الضمير والعطف غير والدهم , وحصول الخلاف بين الزوجين شيء طبيعي بل ينبغي ان يعرض كل من الزوجين على الاخر ما لا يروقه من الاخر لكي لا تختزن امور في قلوبهما فتجمع وتولد الانفجار في الاسرة , ارجو الله ان يجمع بين الزوجين ويحفظهما ويصلح هذه الاسرة المسلمة من شرور الزمن ومن فعل الشياطين , والله الهادي وهو العالم .
  • السؤال:رجل عقد على امراة وقبل الدخول بها طلقها وبعد مضي اكثر من سنة رجع وعقد عليها للمرة الثانية ودخل بها وانجبت منه ثم طلقها مرة ثانية وبعد مرور اكثر من سنة عقد عليها وطلقها للمرة الثالثة علماً ان جميع هذه الطلقات الثلاث كانت بالاكراه .

    الجواب:بسمه سبحانه : الطلاق بالاكراه باطل ولا يترتب عليه اي اثر من آثار الطلاق الشرعي , والله العالم .
  • السؤال:طلقت زوجتي الثانية بعد زواج لم يدم اكثر من 10 شهور وهي حامل في شهرها الاول اثر خلاف اقره احد المشايخ الكرام الذي كلفته بالطلاق لم اتحمل الاثر النفسي للطلاق فقمت بارجاع زوجتي بعد شهر من الطلاق ولكنها رفضت الرجوع الى بيت الزوجية , حاولت معها عن طريق اهلها والشيخ وشيخ القبيلة ولكنها اصرت على الطلاق واهانتني امامهم وبأن الحياة الزوجية بيننا قد انتهت لسببين الاول : بانيي تسرعت بطلاقها وتخليت عنها وثانياً باني ابحت للشيخ عن بعض الامور الشخصية الخاصة التي – في نظرها – لا ينبغي ذكرها لاي مخلوق كان ولأي سبب حتى للاصلاح , تركتها في بيت اهلها طوال فترة الحمل (9شهور ) وحين الولادة قمت بزيارتها في المستشفى ولكنها اهانتني ولم تحترمني طلبت منها الرجوع فرفضت وبقيت مصرة على الطلاق وان المولودة لها وانها لا يمكن ان ترجع حتى من اجل المولودة . نحن الآن تجاوزنا ال9 شهور ونحن منفصلين وهي مصرة على الطلاق للاسباب انفة الذكر , انا لا ارغب حفاظاً على كيان الاسرة وحبي لها ولان بيننا الان بنت لا اريدها ان تعيش بعيدة عني وعنها , حاولت معها عن طريق عالم الدين وشيخ المنطقة ولجنة اجتماعية حكومية قصدها الاصلاح فرفضت واصرت على الطلاق , تنازلت عن كل شيء وتغاضيت عن كل الاهانات وطلبت منها الجلوس على طاولة المفاوضات والصلح ولكنها اصرت وبشدة على الطلاق مع ايماني التام بان طلاقي الاول لم اكن متسرعاً به وتم عن طريق عالم الدين بعد ان رفضت ما اقترحه الشيخ لها , ارجاعي لها كان من باب اصلاح الشرخ والبقاء على الحياة الزوجية والرباط الاسري , الى الان وبعد الولادة تجاوز عدم احترامها لي وتطاولها علي ايضاً اذلالي في حالة طلب رؤية البنت فأضل حوالي النصف ساعة عند باب البيت وتفرض علي بأن ازور البنت خلال الليل فقط ولمدة بسيطة , والدها رجل مسن واخيها الاكبر ووالدتها غير متعاونين ولم يبدوا أي محاولة للاصلاح رغم محاولاتي المتكررة للصلح عن طريق المشايخ , باختصار لا احد يقدم لها النصح والردع من داخل البيت . الان انا في حيرة من امري ولا ادري ما العمل , هل ؟ ام انتظر اكثر ؟ ماذا اعمل بعد ان عملت كل ما بوسعي اونصفتها ؟ انتظر اكثر من 9 شهور وانا لا اعرف عنها شيئاً , لا ارغب بالطلاق ولا اود ان تعيش ابنتي بعيده عني وعن اخوانها من زوجتي الاولى , هل طلقتها ام اطلبها للمخالعة وهل سيكون من حقي ام ابتزاز ؟ هل من الخطأ اني ابحث عن مشاكلي الشخصية جداً للشيخ مع العلم بان نيتي كانت للاصلاح وباني لم ابوح هذه الامور الشخصية لأي كائن كان , انا حيران في امري ولا ادري ما العمل خاصة باني فاقد نهائياً عن زوجتي ولا تستأذن في الخروج من بيت اهلها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : المرأة زوجتك في مفروض السؤال , ولست ملزماً بتطليقها شرعاً , وانصحك بالتريث لعل الله سبحانه يصلح ما بينك وبين زوجتك فتتمكن من تربية ابنتك والمحافظة على الاسرة وعليك الالتزام بالاخلاق الطيبة اتجاههما , والسلام .
  • السؤال:قاضي المحكمة الجعفرية طلق زوجة ابني بالاكراه وتبين لنا من القاضي انه غير مؤهل ومخادع يستضعف ناس ويقوي ناس اكتشفت ورقة الطلاق وضع الاسماء الشهود على الطلاق هم كانوا شهود في العقد ولم يحضروا في الطلاق ولم يوقعوا على الطلاق؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في الطلاق الشرعي حضور شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق كما لا يكره الزوج على الطلاق الا في حالات خاصة مثل ان يمتنع من اداء حقوق الزوجية والطلاق معاً ولكن يكون بيد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء حينئذ , والله العالم .
  • السؤال:هل ان اصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدين لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء فهم مجهولين الحال لديها ؟ علماً ان الزوج غير متفقة وغير ملتفت لمثل هذا الشيء ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
  • السؤال:امرأة طلقت طلاقاً غير شرعي فارادت ان تعيده فلدى قيامها بزيارة احد المراقد المشرفة وجدت في صحنها الشريف محاضرة دينية يلقيها سيد معمم ( رجل دين) وفي نهاية المحاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسئلة الناس الشرعية فاطمأنت له وذهبت له واخبرته انها تشك بطلاقها وتريد تصحيحه فقام السيد بالاتصال هاتفياً بزوجها واخذ منه وكالة بالطلاق ثم احضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق , الاشكال هنا هو الحكم على عدالة الشهود فهي لاتعرفهم مجرد كونهم من اختيار السيد , فهل يمكن احراز عدالتهم بالطريق الاتي ( نسأل انسان ثقة لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذلك السيد فيخبرنا انه السيد ثقة وبما اننا احرزنا ثقة السيد فيكون اختيار السيد للشاهدين طريقاً لاثبات عدالتهم حيث ان احد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متحرز ويعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة فيمكن تصحيحه من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديقه للناس وان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلاً لايصح بالطلاق واخيراً ما يمكن ان نحكم على هذا الطلاق بالصحة او البطلان ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
5
التالي