الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما رأي سماحة الشيخ بالختان الكهربائي ؟ وهل هناك من أي اشكال فيه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا مانع من ذلك , والله العالم .
السؤال:ما حكم ختان الانثى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ختان البنت يسمى بالمصطلح الفقهي بخفض الجارية ولكن ينبغي ان يتحفظ حين الختان بأن يشمل الشفرتين الصغيرتين فقط ولا يمس البظر , والله العالم .
السؤال:من خبرتنا الاجتماعية وجدنا ان المطلقة عندما تمتلك حق الحضانة فإنها لا تحرم الاب من رؤية اولاده والاهتمام بهم فتسمح له بزيارتهم متى شاء او وفق برنامج خاص اسبوعي لكن عندما يمتلك المطلق حق الحضانة فانه يسعى لان يمنع الاولاد عن امهم كلياً بل وابعادهم عنها حتى لا تراهم ولا يروها واغلب الازواج يطلبون – في الطلاق الخلعي – مع البذل التنازل عن حق الحضانة للام من اجل ان يؤذوا الام بالأولاد ويحرموها منهم وهنا اسئلة : الاول: هل يحق للمطلق ان يحرم الام من اولادها او الاولاد من امهم؟ الثاني: في القانون الامريكي انه من يملك حق الحضانة لا يجوز له السفر بعيداً عن المدينة التي يعيش فيها الطرف الاخر ( الام او الاب ) الا بأذن الطرف الاخر وذلك منعاً من حرمانه من رؤية اولاده ففي الاسلام هل يوجد قانون يمنع من يملك حق الحضانة من الابتعاد بالأولاد عن الطرف الثاني حتى لا يحرم منهم , مثلاً عندما نعالج مشكلة اجتماعية نجد الاب يشترط على مطلقته التنازل عن حق الحضانة ليرسل اولاده الى العراق او الى لبنان بشكل دائم ويمنعهم من رؤية امهم والاتصال بها فهل يجوز ذلك شرعاً؟ الثالث : اذا علمت المطلقة بان مطلقها سوف يحرمها من اطفالها اذا امتلك حق الحضانة ( شرعاً ) – وهذا هو الواقع غالباً – فهل يحق لها ان تلجأ الى قانون الدولة التي يعيشون فيها حتى تربح حضانة الاطفال وتبقيهم الى جانبها مع العلم ان قانون الدولة – في امريكا مثلاً – يمنع الام من ان تحرم الاب من اولاده عندما يعطونها حق الحضانة كما اوضحنا سابقاً ويعطى الحق للاب بان يحضن اطفاله في العطلة الاسبوعية السبت والاحد مثلاً ولا تستطيع المطلقة ان تمتنع عن ذلك ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه: ان المنع يدخل تحت قطيعة الرحم فلا يجوز نعم للزوج والد الاطفال ان يتخذ الاحتياطات لحماية الاطفال من جميع الجوانب, والله العالم. 2- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق والله الهادي. 3- بسمه سبحانه : قد علمنا في الجواب الاسبق حرمة حرمان الاب والام من رؤية الاطفال كما علمنا ان حق الحضانة للام الى فترة محدودة واذا عجزت المرأة من الحصول على حقها وانحصر ذلك في الرجوع الى السلطات غير الشرعية كما هو مفروض السؤال فلا بأس والله العالم .
السؤال:لي بنت اخ وقد تطلقت وهي حامل بذكر والسؤال هو كم الحضانة الشرعية للولد الذكر علماً انه الولد الوحيد للبنت وهل رايكم من باب الاحتياط ام فتوى صريحة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الحضانة سبع سنوات حق للام , والله العالم .
السؤال:ما حكم المرأة التي تلجأ في زماننا هذا الى القوانين الوضعية لتحرم الاب حقه في حضانة اولاده .
الجواب:بسمه سبحانه : كل حكم غير حكم الاسلام يعتبر حكماً جائراً , والله العالم .
السؤال:ما هو سن الذكر والانثى الذي عند بلوغهما به ينتهي حق حضانة الام لينتقل به الى الاب.
الجواب:بسمه سبحانه : تستمر حضانة الام للطفل الى ان يبلغ عمر الطفل سبع سنوات وان تزوجت بعد ما فارقت زوجها بغير والد الطفل سقط حقها في الحضانة, والله العالم.
السؤال:زوج وزوجة يكره كلاهما الاخر وقد تطلقا رسمياً حسب القانون العام في البلد بعد ان سمحت المحكمة بالطلاق طلبت الزوجة الطلاق الشرعي من الزوج ولكن الزوج فرض شرطاً بان يقوم هو برعاية الاطفال الذين تجاوز عمرهم السنتين , ولكن المحكمة اعطت الزوجة حق رعاية الاطفال حسب قانون البلاد , في هذه الحالة هل من الضروري ان تعطى الزوجة الاطفال للزوج لرعايتهم قبل الطلاق الشرعي وهل يحق للزوج ان يربط الطلاق بشرط منحه رعاية الاطفال ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الحضانة ورعاية الاطفال الى ان يصير عمر الطفل او الطفلة سبع سنوات حق للزوجة شرعاً ولو فرض انها تنازلت عن هذا الحق مدة من الزمن فلها ان ترجع في ذلك التنازل وتطلب الاولاد لترعاهم بنفسها شرعاً , نعم لا يحق للزوجة ان تمنع الزوج من رؤية الاولاد وللزوج حق في انتزاع الاولاد من امهم بعد اكمال سبع سنوات من العمر , والله العالم .
السؤال:اني عراقي مقيم في اليمن ومتزوج من يمنية ولدي طفلان منها احداهما عمره تسع سنوات والاخر عمره ثلاث سنوات , هل يجوز ان اخذ اولادي الاثنان وبدون علمها وعندما اصل الى العراق اخبرها بانها طالق وارسل اليها حقوقها بالبريد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز ذلك بل قد يجب اذا كان ذلك صلاح للاولاد والحفاظ عليهم من الانحراف لو بقوا في بلاد الغربة من دون رعاية الاب , او يخاف منها على الاطفال بان لا تكون مؤمنة اثني عشرية ويخاف ان يصبح الاولاد كأمهم في الدين , والله العالم .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي على حضانة الطفل بعد زواج (امه) من رجل ( اجنبي) وكان الاب موجوداً وماهو حكم الام اذا امتنعت من تسليم الطفل الى ابيه بعد المطالبة المكثفة من قبل الاب بتربيته ورعايته علماً ان عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر .
الجواب:بسمه سبحانه : قد جعل سبحانه للام الحق في حضانة الطفل سبع سنوات ولاينزع منها مادامت هي متمسكة به وقادرة على رعايته كأية ام عطوفة على ولدها وبعد المدة المذكورة الواجب على الاب تولي التربية , والله العالم .
السابق
6
7
8
9
التالي