الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:زوج طلق زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقّه) فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون ان تطلق نفسها لاسباب معينة فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة اذا ارادت ان تطلق نفسها بعد تلك الفترة , علماً ان الزوج لا يعتقد انها زوجته الآن بل يعتقد انها طليقته وان الامور قد حسمت بينهم .
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لا تحتاج الى تجديد الوكالة , والله العالم .
السؤال:لو تم الفسخ ( بنية الطلاق) وحتى بلفظ الطلاق بان يقول الرجل لزوجته 0 انت طالق) فهل يعتبر ما تم طلاق ويترتب عليه الاحكام الشرعية المترتبة على الطلاق من حيث العدة للمرأة وتحتسب طلقة من الطلقات الثلاثة حيث ان الفسخ لا يحتسب من الطلقات الثلاثة ام انه اذا كان هناك فسخ للعقد لا يجوز ان يكون بنية الطلاق بل بنية الفسخ ويعتبر الطلاق باطل اذا كان بنية الطلاق ولابد من نية الفسخ ( اي هل طلاقي في هذه الحالة صحيح وقد تم وعليه ان اراعي الاحكام المترتبة على الطلاق ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب التمييز بين الفسخ والطلاق وبين موضوعيهما وآثارهما فالفسخ هو حل العقد حيث يجوز , والطلاق هو اخراج المرأة عن ربقة الزوجية بشرائط معينة , فلا يمكن دمج احدهما بالاخر , اما الفسخ فالظاهر انه يتحقق بكل ما يدل على ذلك مع القصد اليه مع الشرائط الاخرى المذكورة في رسالتنا , وان كان الافضل بل الاحوط استخدام كلمة الفسخ او ما يدلل على معناها احتياطاً بالفروج , واما الطلاق فلا يصح بدون اللفظ المتبع والمنصوص عليه في رسالتنا , ومع العجز يوكل الزوج من يتمكن من ذلك ومع العجز عن التوكيل ايضاً يلجأن الى الحاكم الشرعي وفي خصوص الطلاق مع العجز عن كل هذه الطرق بلفظ اخر ولو بلغة اخرى محل اشكال , والله العالم .
السؤال:كان لشخص بنت زوجها لابن خالها وبعد فترة تبين ان ابن خالها هو منحرف دينياً فهو يرتكب المحرمات من العادة السرية واخذ الحبوب التي تفقد وعي الانسان وغيرها وانه يعامل زوجته وكأنها ليست بانسانة حيث يضربها الضرب المبرح لاتفه الاسباب بالجلد ويصيح فيها دائماً ويهددها بالذبح وكذلك يتعامل مع اطفاله وانه سبق ان طردها الى اهلها عدة مرات والسؤال هو هل في طلاقها اشكال من هذا الرجل في حين هو يريد طلاقها لكن يتركه خوفاً ان يتحمل المسؤولية امام المحاكم من انفاق على اطفالها او من دفع مبلغ مهرها وصداقها الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تحل هذه المشكلة بالمفاهمة بين الطرفين في مسألة الطلاق ومسألة المهر ومسالة الاطفال واما الطلاق فلا مانع منه شرعاً , والله العالم .
السؤال:مولاي ما الحكم في رجل عقد على امرأة بالعقد الدائم وقبل ان يدخل بها وكل اخاه في تطليقها فطلقها دون حضور اي شاهد وبعد فترة تزوجت من رجل اخر وأنجبت منه عدة اطفال ومن وقت قريب علمت صدفة باشتراط الطلاق بحضور شاهدين فما الحكم في زواجها الثاني وفي اولادها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال العقد الثاني باطل وقد حرمت مؤبداً على الثاني ابي اولادها والاولاد يعتبرون صحيحي النسب لها وله وهي مازالت زوجة الاول بحكم الشرع , والله العالم .
السؤال:امرأة لديها وكالة عن زوجها بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً فبعد انشاءها ألايجاب ( بذلت لزوجي كذا ليطلقني) قامت بانشاء الصيغة عن الزوج وفق الوكالة كالتالي ( بصفتي وكيلة عن زوجي فلان زوجتي فلانة طالق على مابذلت ) فهل ان انشاء هذه الصيغة كافية لصحة الطلاق مع توفر بقية شروط الصحة ام ان تلفظها السابق بالوكالة عن الزوج غير معين وكان يجب عليها القول 0 خلعت نفسي وكالة عن زوجي ) وعليه يجب اعادة الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال تجب الاعادة بالنحو الذي ذكرت اخيراً , والله العالم .
السؤال:ما رأي سماحتكم لمن قال لزوجته انت مني حرام كحرمة مكة على اليهود واردف قائلاً ابرء من ولاية امير المؤمنين (ع) ان اصبحت زوجة لي بعد الان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لم تحرم الزوجة بالكلمة المذكورة وهي لم تزل زوجتك ولكن قولك ( اني ابرء ...) جريمة يجب ان تستغفر الله عليها، والله الهادي وهو العالم .
السؤال:تزوجت امرأة سنية من رجل سني ثم سافرا الى فرنسا وبعد سنين قررا الطلاق في اول جلسة امام القاضي الفرنسي سأل المرأة هل ترغب في الطلاق فاجابت بالايجاب ثم سأل الرجل نفس السؤال فاجاب كذلك بالايجاب فطلب القاضي منهما ان يوقعا على محضر اقوالهما ثم قال لهما كلامكما لا رجعة فيه , والسؤال مولانا : هل يعتبر الطلاق حاصلاً شرعياً عندما قبلا بالتوافق واعترافاً امام القاضي في اول جلسة ام يجب انتظار اخر جلسة علماً ان الامر لازال مستمراً الى يومنا هذا بعد اكثر من سنة , اطرح السؤال لانني زنيت معها في هذه المدة واتساءل هل يحل لي الزواج منها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يعتبر الطلاق حاصلاً من اول جلسة التي اشر ت اليها , والزنى ان حصل قبل اكمال العدة فقد حرمت عليك مؤبداً , وان كان بعد اكمال العدة يجوز لك الزواج منها , واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين على كل حال , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:المعروف ان من طلق زوجته طلقة او طلقتين وتزوجت بعدهما بالدائم ثم طلقت ورجع اليها زوجها الاول انهدمت الطلقتان ويستأنف ثلاث من جديد فهل يتحقق الانهدام بالزواج المؤقت ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا ينهدم فلو اجتمعت تسع طلقات للعدة حرمت المرأة على مطلقها بها مؤبداً , والله العالم .
السؤال:انا امرأة متزوجة ولديّ اربعة اطفال والحمد لله اصلي واصوم واذكر الله متزوجة من رجل لا يصلي ولا يصوم شارب خمر والعياذ بالله يعاملني باستحقار ولا يعرف شيء من تعاليم الله تعالى , ولا تفيد به النصيحة وحاولت معه كثيراً ولم ينفع لذلك كله طلبت منه الطلاق بحضور اخوه وخاله وقلت له بالحرف الواحد ( اني ما اريدك كاخو طلقني اذا انت رجل ) فقام وطلقني علماً انه المرة الثانية التي يطلقني بها , في المرة الاولى طلقني واعادني , سماحة الشيخ الحمد لله انه طلقني علماً انني الان مع اطفالي في بيته وهو معنا ولكن بالله العلي العظيم منذ ان طلقني ولحد هذه اللحظة لم يلمسني وهو في غرفة وانا في غرفة ولم اتبرج او البس ملابسي او اخلعها في حضوره ابداً , وسؤالي هو : هل يحق لي الزواج من رجل اخر بعد انتهاء العدة على سنة الله ورسوله واهل بيته بشرط ان ابقى انا واطفالي في بيت طليقي لان الزوج الجديد لا يستطيع اسكاني في بيت مستقل لان ظروفه المادية صعبة – علما اني سأتزوجه بدون علم طليقي لكي لا يطردني واطفالي من الدار , وللعلم ان طليقي لا يقبل ان يخرج من الدار لان الدار باسمه اذا الشرع وافق على زواجي الاخر فانني سوف اقابله في مكان اخر مناسب غير دار طليقي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الطلاق مستوفياً للشرائط المذكورة في رسالتنا العملية فقد تحقق ويجوز لك في هذه الحالة الزواج بغير زوجك الاول مع الشرائط طبقاً , ولايجوز لك البقاء في بيت زوجك الاول بدون رضاه , والله العالم .
السؤال:اني امرأة على المذهب السني وموالية لاهل البيت (ع) متزوجة من رجل على المذهب الجعفري من 10 سنين وعقد زواجنا على المذهب الجعفري , لدينا بنت عمرها 9 سنوات , نحن عراقيون ونعيش من قبل سنة ونصف خارج البلاد من بداية الزواج كانت توجد مشاكل وخلافات كثيرة ولاسباب عديدة ( لكن ليس باختلاف المذاهب ) واستمرت مع مرور السنين وكانت دائماً تؤدي الى الطلاق , ولكثرة الطلقات والمشاكل والضغوط النفسية اصبحت لا اعرف اين نحن من هذه الطلقات ولا اعرف هل اعيش مع زوجي بالحلال وفي هذه اليالي المباركة سمعت في منامي صوت يقول لي تاكدي من عدد الطلقات فانها ثلاث وهي 1- الطلقة الاولى ( بعد اربع سنوات من الزواج ) كانت امام امه وهي علوية الاصل واثنان من اخوته كشهود وهم شباب ولم يكن في حالة غضب وكان باقتناع لتجنب الاستمرار بالخلافات وهذه هي الطلقة المشكوك فيها قال لي زوجي بعدها بانها لا تحسب لم تكن امام السيد , ولم اتأكد من كلامه ورجعت على قوله وكنت قد نسيتها , وهي التي جاءت بذاكرتي بعدما سمعت في المنام . 2- الطلقة الثانية ( بعد ثمان سنوات من الزواج ) كانت امام السيد وبشهود , غير مشكوك فيها . 3- الطلقة الثالثة ( بعد شهران من الطلقة الثانية ) كانت بالمحكمة امام القاضي غير مشكوك فيها , الاسئلة هي هل الطلقة الاولى محسوبة ؟1, 2 , واذا هي كذلك فكيف هو التفكير عن هذه الفترة التي نعيشها بعد الطلقة الثالثة والتي تقارب السنة وعشرة اشهر ؟
الجواب: بسمه سبحانه : يشترط في الطلاق من الزوج لزوجته التي قد دخل بها امور : 1- ان لا يكون الزوج قد جامع زوجته التي يريد طلاقها بعد الحيض وقبل الطلاق . 2- ان تكون صيغة الطلاق بالنحو الذي ورد في الشرع : وهي فلانة طلقتها فهي طالق . 3- ان يكون هناك شاهدان عادلان بمعنى انه يجوز الصلاة جماعة خلف كل واحد منهما بان يكونا منزهين من المعاصي الكبيرة والتي منها حلق اللحية بدون مسوغ شرعي ولا يكون لديهما اصرار وتكرار للمعاصي الصغيرة , ويكونا ملتزمين بالواجبات الشرعية كلها , واذا تم الطلاق بالنحو المذكور تصبح الزوجة مطلقة بالطلاق الرجعي فيجوز للزوج الرجوع فيه واستعادة زوجته متى يريد ايام العدة , وهي تنتهي بالحيضة الثالثة , وان كانت المرأة مستقيمة العادة الشهرية , وبثلاثة اشهر تامة هلالية ان لم تكن مستقيمة العادة وتبين فوراً ان كانت قد يأست من الحيض بان جاوز عمرها (50) سنة في غير القرشية و (60) في القرشية , وبهذا يظهر مصير وحكم الطلاق الاول , والله العالم .
السابق
1
2
3
التالي