الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:منذ أن وصلت إلى سن التكليف إلى الآن في سن العشرينيات لم أخمس لعدم معرفتي، وأريد أن أبرئ ذمتي، ولا أدري ربما في تلك الفترة اشتريت شيئا ولم أستخدمه أو صار عندي مبلغ ومر عليه الحول، فماذا أفعل مع العلم أنه في تلك الفترة لم أكن مستقلاً مادياً وكنت آخذ مصروفي من أبي أو من الجامعة.
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني، الذهب الموجود عندك يخمس بالوزن والمبلغ الموجود يخمس بتمامه والأشياء التي اشتريتها للاقتناء وخضعت للاستعمال تدفع ثلث خمس قيمة الشراء مصالحة وهذا أمره وحده والتي لم تخضع للاستعمال تدفع خمس قيمتها الشرائية والأشياء التي اشتريتها لأجل التجارة تدفع خمسها بسعر اليوم وبذلك يتعين لك رأس سنة خمسية يوم تدفع الخمس والله العالم.
السؤال:لو ان شخصا لم يخمس لفترة معينة فكيف يحدد كم يجب عليه من الخمس الآن وهل يكون الامام والسادة شركاءه في الربح؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليه تخميس جميع اموال التجارة ودفع ثلث الخمس بسعر الشراء لكل الحاجيات التي اشتراها وخضعت للاستخدام كما يجب تخميس ما اشتراه لحوائجه بسعر الشراء اذا لم تخضع للاستعمال والله العالم.
السؤال:اذا كنت أدّخر مالا لبناء دار للسكن او للزواج فهل يجب علي الخمس فيه؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب فيه الخمس اذا حال الحول ان كانت لك سنة خمسية والا فيجب تخميسه مباشرة بعد الحصول عليه والله العالم.
السؤال:هل يجوز وضع رأس سنة خمسية خاصة للتجارة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم.
السؤال:هل يجب ان يكون رأس مال التجارة مخمسا اذا كانت التجارة تعد مصدرا ثانيا للدخل؟ مع احتمال احتياج المبلغ في المؤونة وماذا عن المبلغ المبذول في تسجيل الارض او المدفوع للوسيط العقاري؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الخمس في جميع هذه الأحوال والله العالم.
السؤال:ما هو حكم الاموال المخلوطة بالحرام من التعامل بها، وما حكمها من جهة الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان يعلم أصحاب المال فيجب ارجاع المال اليهم او استبراء الذمة وان لم يعلم أصحابها ولم يعلم كمية المال المحرم يجب ان يدفع تمام المال إلى الحاكم الشرعي وان لم يميز ذلك فيخمس المخلوط لأجل تطهيره ثم يخمسه بعنوان خمس الأرباح والله العالم.
السؤال:شخص اشترى دارا بأموال من ضمنها ربح من اليانصيب فما حكم الدار من حيث الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب تخميس الدار بسعر الشراء ان كان الدار للسكن وما استعمله من اليانصيب يعتبر مجهول المالك يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي والله العالم.
السؤال:ما حكم التعامل مع من لا يخمس او لا يدفع زكاة أمواله؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان علمت ان ما أخذته منه قد تعلق الخمس به أي بشخص ذلك المال فيجب عليك تخميسه والا فلا والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس على ما يدخره الشباب لأجل الزواج او شراء المسكن، او ما يدفع للحج بحيث يبقى في البنك سنوات؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب تخميس ذلك والله العالم.
السؤال:شخص اشترى منزلا على دفعات (بالتقسيط) كل شهر دفعة من المال وكان من مقلدي السيد الخوئي _رحمه الله_ وفي الأثناء توفي السيد الخوئي فبقى على تقليده بالرجوع الى مرجع حي ثبت عنده آنذاك أعلميته وبحسب رأي السيد الخوئي يجب عليه تخميس المنزل واما بحسب رأي المرجع الحي فلا يجب عليه تخميس المنزل وعلى اساس ان المرجع الاعلى لا يرى الخمس فيه فهو بالتالي لا يستطيع اخذ خمس المنزل وعلى هذا الأساس اسقط الخمس عن صاحب المنزل , فهل الفتوى بهذه الصورة صحيحة ام لا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ينبغي ان تعلم يا بني عندي لا يجوز البقاء على تقليد الميت كما لا يجوز تقليده ابتداء بل يجب على العامي الرجوع الى اعلم الاحياء في جميع أعماله وتروكه , واما حل معضلتك فان كنت باقياً على تقليد السيد الخوئي (قده) بتقليد صحيح ( وقلنا انه غير صحيح) فان كنت قد سكنت الدار التي اشتريتها بعد الشراء وقبل مضي سنتك الخمسية فلا يجب عليك تخميس الدار وان لم تسكنها فان كنت قد تسلمت الدار وبقيت خالية مع كونها تحت سيطرتك وجاء رأس السنة الخمسية فحينئذ يجب تخميس الدار ان كنت اشتريتها بمال غير مخمس يعني من أرباح السنة التي انت فيها , واما ان لم تتسلمها من البائع او من يشغلها فلا يجب تخميسها وان كان الذي اعتمدت عليه من العلماء في بقائك على تقليدك للمرحوم فما عليك الا ان تدفع الخمس الى غيره ممن يملك صلاحية الإفتاء حتى تحرز براءة ذمتك، والله العالم.
السابق
4
5
6
7
8
9
10
11
التالي