الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هناك مجموعة من السادة ينتمون لعوائل هاشمية مختلفة ومعروفة على نطاق واسع جداً وجميعهم من نسل الامام الكاظم (ع) وهم من بلدان مختلفة ولكل من تلك العوائل شياع وشهرة متفاوتة فيما بينها حسب اوطانها الاصلية , فاراد احد الاشخاص ان يطعن في نسب احد السادة من تلك العوائل الهاشمية لنسميه السيد 1 بحيث قام بعمل تحليل للحمض النووي المعروف ب (DNA) المختص بتحديد الانساب والاعراق عن طريق احد المراكز الامريكية التجارية التي تدعي بأن نتائجها لا تقل عن 99% من الصواب بحيث قام هذا الشخص بعمل تحليل للحمض النووي للسيد 1 ومقارنة نتائجه مع بقية افراد نفس المجموعة من السادة من العوائل الاخرى وظهرت نتائج التحليل بان السيد 1 لا يلتقي مع بقية السادة في جد بتاتاً وليس بينهم أية علاقة في النسب وعندما تمت مقارنة نتائج بقية افراد السادة فيما بينهم ظهرت النتائج كما ظهرت للسيد 1 بحيث انهم لا يلتقون جميعهم في جد وليس بينهم أي علاقة في النسب , والاسئلة هي : 1- هل من الممكن الاعتماد على هكذا تحليل ويتم الطعن في نسب السيد 1 ونفي نسبه الهاشمي ؟ هل يحق لأي شخص ان ينفي النسب الهاشمي للسيد 1 بحجة انه يطمئن لتلك التحاليل ؟ وما حكم من رتب اثرا شرعيا من عائلة السيد 1 على تلك النتائج بحيث تكون لنفسه قناعة جديدة بأن الشخص عامي وليس هاشميا؟ 2- ما حكم من يشنع امام الناس في نسب السيد 1 وهو مستند لنتائج التحاليل ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : ان افاد الاطمئنان او العلم كان هو حجة والا فليس التحليل نفسه حجة , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : يرجع الى الجواب الاول مع الالتفات انه لا يجوز الطعن في المؤمن بدون حجة شرعية او مسوغ شرعي , والله العالم .
السؤال:هل يجوز ان تتزوج امرأة علوية هاشمية مع غير سيد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان هناك اهانة للعلوية فلا يجوز وان لم تكن اهانة فيجوز , والله العالم .
السؤال:هل تسقط حضانة الاب في الحالات التالية : 1- الفسق والخوف منه على الاطفال من جهة عدم الالتزام الديني ؟ 2- كونه عاطلاً ولا يتمكن من اعانة نفسه فضلاً عن الابناء ؟ 3- كونه مدمناً للخمر او المخدرات ؟ 4- وفي حالة سقوط حق الحضانة وقيام الام بها يلزم الاب بالنفقة ام تنتقل الى الام من حيث كونها متبرعة بالحضانة ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : نعم تسقط , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : الحضانة شيء والانفاق شيء اخر , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : ان خيف على الطفل من ان ينزلق الى ما فيه الوالد سقطت الحضانة , والله العالم . 4- بسمه سبحانه: النفقة واجبة على الاب في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:اذا كان المبيض من امرأة والرحم من اخرى الى من يرجع الجنين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : التحقيق عندي ان الوالدة هي صاحبة البويضة فقط , والله العالم .
السؤال:اني رجل اعيش في السويد وعمري فوق الخمسين لقد انفصلت زوجتي عني منذ سنتين وانتقلت الى مدينة اخرى تبعد عني حوالي اربع ساعات خلال هذه السنتين حاولت بكل الطرق والوسائل والوساطات ومن جملة هذه الوساطات هما الشيخان الواعظي والشيخ عادل حميد - حفظهما الله – اللذان يعملان في مجمع اهل البيت في (ستوكهولم) في السويد وذلك لكي ارجعها لأني من جهة احبها ومن جهة اخرى صار لنا 23 سنة متزوجين ولنا طفلان معاً لكن محاولاتي بائت بالفشل والان انني حقاً تعبت من الوحدة ومن فراقها لذا فكرت ان اتزوج امرأة اخرى من دون ان افقد ام اولادي لأني احبها , سؤالي لسماحتكم هل زواجي من امرأة اخرى سيعطي الحق لام اولادي ان تطلقني خلعاً او غيابياً ؟ واذا كان الجواب لا , هل يجوز لي ان اعلقها الى ان ترضخ للواقع لأني لا اريد ان اطلقها لأنهي احبها حبا مقدسا ولا استطيع العيش من دونها ولأنها زوجتي منذ 1985 ولحد الان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اما الزواج الثاني فلك الحق ثابت شرعاً في مفروض السؤال سواء كانت الزوجة الاولى بجانبك او لم تكن واما ابقاء زوجتك الاولى معلقة فلا يمكن الحكم في هذا القسم من هذا السؤال الا بعد سماع اقوال زوجتك الاولى , والله العالم
السؤال:انا استاذ جامعي في كلية القانون واجري بحثاً عن فكرة اشتهرت في الغرب وقد تمتد الى مجتمعنا الا وهي تأجير الرحم وهي ببساطة قيام المرأة بتأجير رحمها للغير وذلك بالموافقة بوضع بيضة مخصبة لامرأة اخرى من زوج الاخيرة او من غير الزوج بسبب وجود عيب في رحم الاولى وتلتزم صاحبة الرحم المستأجر بالحمل والعناية به لحين الوضع وتسليم المولود لصاحبة البويضة المخصبة ويكون ذلك عادة بمقابل وفي بعض الاحيان بدون مقابل والاسئلة : 1- هل يصح شرعاً مثل هذه المعاملة ؟ 2- ان لم يصح مثل هذا العقد فهل تعتبر صاحبة الرحم المستأجر في حكم الزانية ؟ 3- هل يختلف الامر لو كانت صاحبة الرحم المستأجر هي زوجة ثانية لصاحب الحيمن (ماء الرجل) أي ان يؤخذ من احدى الزوجتين البويضة وبعد تخصيبها خارجياً بماء الزوج تزرع في رحم الزوجة الثانية ؟ 4- هناك ابحاث لوضع البويضة المخصبة في رحم حيوان فهل يجوز ذلك ؟ 5- ان كان ايجار الرحم غير جائز فما هو الحكم لو وقع مثل هذا الامر برضا الاطراف او بدون رضاهم بالنسبة لما يلي : أ- ثبوت نسب الطفل هل هو للام صاحبة البيضة او لصاحبة الحمل وما ردكم على القائلين بان الام هي صاحبة الرحم استناداً الى الآيات الكريمة (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ) و (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) و (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) فهل ان اقتران صفة الام بالحمل هو من الغالب الشائع او ان الاستدلال هنا صحيح والام هي من تحمل وليست صاحبة البويضة . ب- الا يتعارض الراي السالف الذكر مع الحديث النبوي الشريف (الولد للفراش وللعاهر الحجر ) باعتبار ان هناك عقد زواج صحيح بين الزوج وصاحبة البويضة؟ 6- وبالنسبة لتجميد الاجنة : هل يجوز تجميد الاجنة أي خزن حيامن الرجل او بويضات المرأة لزمن قد يطول لسنوات لسبب او لآخر كما هو مبرر في الغرب ؟ 7- ان صح تجميد الاجنة فهل يجوز تلقيح الزوجة المتوفى عنها زوجها بماء الزوج المتوفى والذي تم تجميده وخزنه ؟ 8- ان حدث الفرض رقم 6 فكيف يتم حل اشكالات الميراث باعتبار ان الموروث عند موته لم يكن له وارث حي او حتى حمل فهل يعامل معاملة الحمل ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : اذا لم تكتنف هذه المعاملة محذوراً شرعياً اخر فلا مانع كما هو تحقيق عندي , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : سواء صح العقد او لم يصح لا تعتبر المستأجرة زانية فان الزنا هو الاتصال الجنسي بدون مسوغات شرعية عمداً , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : لا يختلف الامر , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : لا مانع ان لم يؤد الى اتلاف البويضة الملقحة او تشويه الجنين , والله العالم . 5- أ- بسمه سبحانه : التحقيق عندي ان الوالدة هي صاحبة البويضة فقط والولادة بمعنى انتاج اما لفظ الام فيطلق على الوالدة وغير الوالدة او ليست المرضعة غير الوالدة ام من الرضاعة الاستدلال بتلك الآيات يبتني على اشتباه في فهم معنى الولادة وهل تعتقد ان البويضة المخصبة اذا جعلت في رحم البقرة انه يثبت النسب بين الجنين وبين البقرة او تعتقد انه لو اخذ الجنين كاملاً وجعل في رحم امرأة اخرى غير الوالدة ثم اخرج هذا الجنين من طريق المهبل فتصبح الثانية اماً له وحل المعضلة كما اشرنا يكمن في تحديد معنى الولادة , والله العالم . ب- بسمه سبحانه : قد قلنا ان الام هي صاحبة البويضة وينسب الى صاحبة الحويمن وهو صاحب الفراش ان كان زوجاً شرعياً لصاحبة البويضة , والله العالم . 6- بسمه سبحانه : اذا لم يؤد ذلك الى خلل في الانساب او تلقيح بويضة غير الزوجة بمني غير الزوج فإنها من الكبائر، فلا بأس , والله العالم . 7- بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك لان العقد ينتهي بموت احد الزوجين, والله العالم. 8- بسمه سبحانه: ان حدث مثل هذا العمل فيعتبر الطفل المتكون بهذه العملية ابناً لصاحب الحويمن ولصاحبة البويضة ولا استبعاد من ذلك من جانب العلم وقد قرر في الفقه اذا مات الزوج وكانت الزوجة حاملاً فهذا الطفل من ابيه ولو طالت مدة الحمل اكثر من تسعة اشهر فرضاً, والله العالم.
السؤال:ما حكم زيارة ابو حنيفة وعبد القادر الكيلاني برجاء مسايرة اهل المنطقة من السنة والمنطقة فيها اغلبية سنية ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلمي يا ابنتي انما ورد في الشرع المقدس عن طريق اهل البيت (ع) الامر بزيارة المعصومين والصالحين من اولادهم وشيعتهم لان في ذلك نفع للزائر ونفع للمزور ان كان الزائر قادراً على نفعه بان يكون بمستواه والا يكون النفع للزائر فقط , واما زيارة من ذكرت فان كانت هناك ضرورة التقية بمعنى انك سوف تتعرضين لما لا يتحمل من الضرر فيجوز لك بمقدار الضرورة لدفع الضرر فقط , والله الهادي وهو الموفق .
السؤال:تعلمون جيداً ظروف العراق اقصد ما حصل بين المؤمنين وبين السنة لكن اعرض قضيتي برجاء جوابكم السديد : 1- هل190/أ/ ما الزواج من رجل من السنة ؟ في حال عدم وجود شيعي بمواصفات اريدها فيه علماً ان الرجل من الجيران ؟ وفي حال عدم موافقة اهلي على الرجل بماذا تنصحون ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز الا مع العلم الجزمي على سلامة عقيدتك وعقيدة اولادك وتضمنين انه لا يمنعك من ممارسة الطقوس الدينية بما فيها مجالس الحسين (ع) وزيارة الائمة واما اذا كان ناصبياً فهو بحكم الكافر ولا يجوز الزواج منه مطلقاً حتى اذا امنت على دينك ودين اولادك , والافضل يا ابنتي عدم التورط في هذا الزواج الذي لم نر مثله في التاريخ الا مضراً لدين البنت او دين اولادها , ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , واياك ان تفكري في مخالفة اهلك في هذا الشأن وخصوصاً ولي امرك الوالد والجد فان البنت في البلاد العربية والاسلامية بحاجة الى اهلها ليكونوا سنداً لها في الازمات , والله الهادي .
السؤال:اذا كان الزوج معسرا والزمته المحكمة بتقسيط المهر فمع الالتفات الى ارتفاع المهور في هذه الايام والى ان تقسيطها يمتد لسنوات فهل في هذه الحالة اذا كانت الزوجة لا تزال بكراً ولم تحصل معها مواقعة بعد فهل لها الحق في الامتناع من التمكين الى ان تستلم اخر قسط ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان شرط في العقد تأجيل المهر فحينئذ ان كانت الزوجة شرطت ان ليس له ( الزوج ) الاتصال الجنسي بها قبل اتمام المهر فهي غير ملزمة شرعاً بالتمكين واما ان لا تشترط هي مثل هذا الشرط وكان المهر مؤجلاً (كله) فلا يجوز لها الامتناع شرعاً من التمكين ما لم يكن هناك موانع اخرى كما اعتاد الناس في البلاد العربية ان يؤخر التمكين الى حين اتمام بعض العبادات والرسومات. وان كان المهر بعضه معجلا والبعض الاخر مؤجلا ولم تشترط الزوجة بان ليس له الاستمتاع الجنسي قبل اكمال المهر فحينئذ لا يجوز لها الامتناع من التمكين شرعاً قبل تسلم القسم المؤجل ويجوز لها الامتناع قبل تسلم المعجل لان المتعارف هو ان ابتناء العقد على انها ليست ملزمة بالتمكين قبل تسلم المعجل , والله العالم .
السؤال:في مسألة ضرب الزوج زوجته تأديباً : 1- ما هي الاسباب المسوغة للزوج لذلك ؟ حيث ان بعض الازواج يضرب زوجته لمجرد انها ناقشته او اعترضت على امر او ابدت رأيها في امر ما مخالفاً لرأيه ؟ وما هي حدود الضرب ؟ فبعض الازواج يصل به الحال الى احداث ضرر بالزوجة بحجة التأديب ؟ وهل هناك كيفية خاصة لتأديب الزوجة بالضرب ؟ 2- هل يجوز للزوجة اذا تعرضت للضرب من الزوج بطريقة مؤذية ان تدافع عن نفسها ولو ادى ذلك الى ضرب الزوج ؟ 3- ما هي النصيحة التي توجهونها للزوجين وخاصة الزوج في التعامل مع زوجته وفي كيفية استخدام حق التأديب ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : المرأة مسؤولة عن حقوق الزوج المفروضة عليها كما ان الزوج مطالب بالقيام بما لها عليه من الحقوق وقد حدد الفقهاء (رض) حقوق كل منهما اتجاه الاخر وفي مورد السؤال على المرأة ان تطيع زوجها بما يرجع الى الفراش فتزيل ما ينفره عنها وان لا تخرج من البيت بدون رضاه وان خرجت فلابد ان تتقيد بالحدود التي رسمها لها زوجها , ومعلوم ان طاعتها له في طول طاعة الله سبحانه ولا يجوز لها ان تفعل ما يسبب لدى الزوج الاحساس بالإهانة وعدم الاهتمام به منها فان خرجت او سعت في الخروج عن هذا الاطار الذي لخصناه فعليه ان يعظها بالكلام فان لم ينفع بعد التكرار في ذلك فيتدرج الى ما هو اقوى تأثيراً في نفسها وهو الهجران في الفراش وهذا العنوان يعم التعامل الاخلاقي والعاطفي التي تفتقر اليه المرأة كما يفتقر الزوج اليه منها حتى يكون كل منهما سكناً للآخر وان لم ينفع ذلك بعد محاولات شديدة وطول الفترة واليأس من هدايتها فحينئذ تصل النوبة الى العنف بما لا يدمي ولا يكسر شيئا من جسدها وهذه المراحل الثلاثة اشار اليه قوله تعالى (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ الى آخر الآية) ويجب ان يكون كل ذلك مقدمة لجلبها الى الالتزام بالواجب الذي اشرنا اليه وحصرناه بالاطار المتقدم اما موافقتها له بالأفكار الاجتماعية والسياسية والعلمية فليس داخلاً في واجباتها نعم ان كان اظهار الخلاف يسبب المشاكل بينهما فيجب عليها الاجتناب عن الاظهار كما يجب على الزوج ان لا يتخذ منها قهرمانة فالزوجة مطالبة بخدمة الزوج فيما اشرنا اليه ,والله الهادي 2- بسمه سبحانه : لا يجوز للزوجة مجابهة الزوج بكلمات جارحة فضلاً عن التفكير في ضربه فان فعلت فقد زادت نشوزاً واستحقاقاً للعقوبة من الله سبحانه واللعنة منه وينبغي ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ان خرج الزوج عن الحدود التي اشرنا اليها , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : قد اشرنا في الجواب الاول عن الاسس التي ينبغي ان يستقر التعايش والتعاون بينهما عليها وهذا التعامل عبّر عنه في الشريعة بقوله سبحانه (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وينبغي ان يعلم الزوجان ان الله سبحانه جعل كلاً منهما سكناً وراحة للآخر وهذا الامر لا يتحقق الا بالمودة والعاطفة والحياة الكريمة السليمة فلا يجوز للزوج ان يدخل اسرته في متاهات الشجار فلا يتأذى احد مثلما يتأذى هو من ذلك وينبغي ان تعلم بناتي المؤمنات ان الزوج في معظم الاحيان بل اغلبها لا يلجأ الى العنف الا اذا قصرت الزوجة تجاهه فان الزوج لم يكن قد ارتبط بها لخلق المصائب لها وله فعليها ان تخلق جواً هانئاً لئلا يفكر الزوج في غير بيته ولا يطمح في غيرها كما فعلت الزهراء (ع) مع علي بن ابي طالب (ع) وخديجة مع النبي الاعظم (ص) فما ينبغي للزوج انه اذا وصلت النوبة بينه وبين زوجته الى الضرب فسوف يفقد لذة التعايش السلمي طول العمر وينسب الى رسول الله (ص) ما معناه انه (اتعجب كيف يفكر في عناقها بعد ضربه لها) فليكن الضرب كآخر العلاج كما قيل آخر العلاج الكي وهي حكمه نظمها بعض الشعراء ( وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسان ) كما ان التحمل من الزوجة لسوء اخلاق الزوج يجعلها في صف المجاهدين في سبيل الله وتحمل الزوج من الزوجة ما يجوز تحمله شرعاً يرفع درجاته ويعفو الله عنه الكثير , والله الهادي .
السابق
8
9
10
11
12
13
14
15
التالي