الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:بعد زواجي بفترة طويلة ايقنت ان الانجاب بات بعيداً عني كما اكد ذلك اهل الاختصاص ولحبي للأطفال وبعد موافقة زوجي قررنا ان نتبنى اطفالاً, وبعد اشاعة الامر بالعائلة قرر شقيق زوجي لأسباب متعددة ومنها الفقر ان يرفدنا بطفلته وبعد ذلك تبنينا طفلاً آخر ذكراً ليس شقيقاً للطفلة السابقة الذكر, والان وبعد ان بلغت الفتاة فاني أسأل سماحتكم الاسئلة التالية: ما مدى شرعية تبني هذين الطفلين لاسيما واني سجلتهما قانوناً باسمي كأم وباسم زوجي كأب , وان كانت هذه حالة غير شرعية فما العمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: قد نهى الشارع المقدس بشدة ان ينسب الانسان الى غير والديه فقد فعلتما محذوراً شرعياً ويجب المعالجة للجانب القانوني بالاستشارة من المحامي وذوي الاختصاص من القضاة حتى يرجع كل من الطفلين الولد والبنت الى أبويهما ولا يحدث الاشتباه في الارث وغير الارث في المستقبل, والله العالم.
السؤال:جاء في القران الحكيم {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور3 فهل يجوز التمتع بالزانية المسيحية التي تعلن ذلك والتزوج منها بنية زواج التمتع المؤقت ؟ اذا كان جائزا وهل شرط عليها قول صيغة الزواج المتعة باللغة العربية ام ليس بشرط وبأي لغة كانت ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الآية الشريفة تكشف عن ميل كل زان وزانية بطبعه المكتسب بتعاطي هذه الجريمة الى امثاله والتمتع بالزانية مكروه كراهة شديدة لا ينبغي تعاطيه مع وجود هذه الكراهة الشديدة صيغة العقد الدائم او المنقطع لا يجوز فيها العدول عن اللغة العربية ولا يجوز العدول عنها مع القدرة حتى بالتوكيل , والله العالم.
السؤال:هل يجب على الأهل إيقاظ الأولاد لصلاة الصبح لأنهم لو تركوا لا يستيقظون لوحدهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب ذلك بعنوان التربية لهم الواجبة عليهم، ولله العالم.
السؤال:قمت بخطبة احدى المؤمنات فابلغني صديق لي ان الشهود على طلاقها كلهم ينكرون كسر ضلع مولاتي الزهراء (ع) فهل يجوز لي الزواج منها بهذه الحالة وطلاقها السابق يعتبر صحيحا ام ذلك الطلاق غير معتبر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الانكار المذكور عن جهل فلا يضر بالعدالة وان كان مكابرة واستهانة بأهل البيت (ع) ومظلوميتهم ومن ابرزها مظلومية الزهراء (ع) او كان الانكار محاولة لغسل وجه اعداء الزهراء (ع) فهذا الشخص ليس فاسقاً فقط بل محشور مع اعداء اهل البيت (ع) ومحكوم بحكمهم , والله الهادي.
السؤال:انا رجل مصاب بمرض داء السكر وفي الاربعين من عمري تزوجت قبل اربعة عشر عاماً ولم يقسم لي ابناء واليوم عرفت من جاري الذي يعمل في احدى مستشفيات الولادة انه يوجد في المستشفى طفل تركته امه بالمستشفى بعد ولادته ولزوجتي رغبة ملحة جداً في تبني هذا الطفل وانا مقتنع وليس لدي اعتراض ولكن المشكلة في تسجيل الطفل لأنه غير معروف الاب والام ولا استطيع تركه بدون تسجيل لان أي معاملة او مراجعة حكومية تحتاج الى اوراق ثبوتية وانا اعرف ان اشكال التبني في تسجيل الطفل فقط فهل استطيع في مثل هذه الحالة ان اسجل الطفل باسمي علماً ان رغبتي انا لوجه الله تعالى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم ان التبني غير وارد في الشرع المقدس وممنوع ولكنك ان اضطررت لحماية حقوق الطفل ان تسجله معك في السجلات الرسمية فالواجب عليك بيان ذلك لكل من يمت اليك بصلة لئلا تقع المشاكل ويضيع النسب كما يجب ان تعلم ان الولد اذا كبر لم يكن محرماً لزوجتك الا ان تعقد له على امها او امك – مثلا ان امكن - , والله العالم .
السؤال:اشتريت دواء لزيادة القدرة الجنسية وتطويل العضو الذكري وان هذا الدواء يتطلب اضافة الى الدواء قيامي ببعض التدليك للعضو وينتج احياناً بسبب هذه التمارين ان يخرج مني لذا توقفت حالياً عن العلاج فهل اترك هذا العلاج ام أستمر؟
الجواب:بسمه سبحانه : استعن بالزوجة – ولو بعقد منقطع – في عملية التدليك والتمريغ واما ان لم تتوفر وكان ما ذكرت علاجاً لمرض ينحصر العلاج فيما ذكرت فأسع جهدك ان لا تتهيج جنسياً بأن تبعد من ذهنك كلما يقتضي ذلك حتى تتمكن من العلاج بصورة محللة , والله العالم .
السؤال:اختي لا يستطيع مبيضها ان ينتج بويضات وتريد اطفالا فهل استطيع ان اتبرع لها ببويضة من اجل ان يتم تلقيحها بحيامن من زوجها مختبرياً وان تزرع البويضة المخصبة في رحم اختي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز ذلك شرعاً بتاتاً ابداً بمعنى ان الطفل المتكون من بويضة امرأة وان لقحت بحيامن زوج اختك لا ينسب الولد الى اختك بل ينسب الطفل الى صاحبة البويضة (انتِ) والى صاحب الحيامن زوج اختك وبما ان هذا التلقيح للبويضة ممن ليس بينك وبينه عقد شرعي فيكون العمل حراماً ايضاً , والله العالم .
السؤال:امرأة مطلقة ولكفه.فال يعيشون مع والدهم خارج البلد بسعادة وانا غير معترضة على ذلك ومطمئنة عليهم تقدم لي رجل ارمل له اولاد كبار فقلت له بأني لا اريد ان نعمل اطفالا فيما لو تزوجنا فوافق لأنه هو ايضاً لا يريد اطفالا وقال لي ان المهم لديه هو العشرة الزوجية الطيبة ومن اجل ان نضمن عدم حصول اطفال فاتفقنا ان نقتصر الممارسات الجنسية بيننا في الوطء من الدبر فقط او التفخيذ وباقي الممارسات الفموية الاخرى , فهل اتفاقنا صحيح ؟
الجواب:بسمه سبحانه : جميع ما ذكرت يجوز اذا كان برضا الزوجين ولكن الوطيء بالدبر اذا كان برضاك ففيه كراهة شديدة, والله العالم .
السؤال:انا اسكن في مدينة ملبورن في دولة استراليا وتزوجت هنا في هذه الدولة بعد زواج دام اربع سنوات انجبنا ولدين وكلاهما فوق الخامسة من العمر الان وتحت العاشرة ولم نوفق ووقع الطلاق شرعاً ومن ثم قانوناً لديّ بعض الاسئلة : 1- لمن تعود حضانة الطفل ؟ علما انهما فوق السنتين من العمر ؟ 2- هل يحق للام ان تأخذ الاطفال غصباً عن ابيهم باستخدام القانون المدني الكافر واللجوء الى المحاكم ؟ 3- ما هو قولكم فيمن قال ( بما انه نحن اتينا لهذه البلاد واقسمنا تطبيق قوانينها فلذلك يجب ان نطيع ) علماً ان القانون هنا يعطي الاطفال الى الام ولا حق للاب فيهم ففي هذه الحالة ما هو الواجب ان يتبع احكام الدين ام القانون ؟ 4- ما حكم الام اذا اخذت الاطفال غصباً وما حكم من يعينها على ذلك من الاهل ومن المسؤول عند الله اذا فسدا في هذه البلاد الفاسقة اذا لم تستطع ان توفر لهما التعاليم الاسلامية بسبب المنع القانوني الذي اتخذته الام ضد الاب ؟
الجواب:14- بسمه سبحانه : الحضانة للام الى سبع سنوات مع الامن من ضياع الاولاد ثم للوالد حق بل قد يجب انتزاع الاطفال من الام ليتولى تربيتهم اداء لما عليه من الواجب , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : ان كان ما تأخذه حقا لها وعجزت عن الوصول الى حقها من غير طريق المحاكم الجائرة فلا بأس , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : يجب على كل مسلم اتباع الاحكام الشرعية حسب المقدرة والطاقة , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : قد قلنا ان الحضانة الى سبع سنوات للام فهي المسؤولة عن تربية الاطفال في هذه المدة ثم يعود الامر للوالد فان ظلمت المرأة حق الوالد فالمعين لها معين على الظلم . والله العالم
السؤال:كيف الرد على من يقول بأن الاسلام أهان البنت حيث اباح الزواج بها وهي رضيع ؟ وما هي الشروط والاحكام بزواج الرضيع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الزواج المباح مع البنت قبل بلوغها سن البلوغ لدى جميع المسلمين انما هو العقد فقط ولا يجوز للزوج ان يدخل بها من أي السبيلين وهذا الزواج ان كان فيه مصلحة للطفلة وزوجها وليها ( الوالد او والد الوالد ) مراعة للمصلحة الخاصة بها فهذا الزواج لازم ولا تنفصل البنت عن الزوج الا بما ينتهي به العقد من الطلاق وغيره وان لم تلاحظ مصلحة الطفلة من قبل الولي او كان الذي زوّجها غير وليها فبعد بلوغها هي بالخيار بين فسخ العقد وبين امضائه والالتزام به فاين الاساءة الى البنت اذا كان كل ذلك لمصلحتها الشخصية مع المحافظة على حقوقها الذي ظلم المرأة هو التحرر الاوربي او لا تعلم انه قلما توجد بنت وهي دون الرابعة عشر محافظة على بكارتها في اوربا كل ذلك يفعل بالبنت وتستباح وتشجع على الاستباحة باسم الحرية وحقوق الانسان ولا يعلمون ان في تعريضها للاستباحة تضييع لحقوقها المفروضة على وليها المأمور بالمحافظة عليها , والله العالم وهو الهادي.
السابق
9
10
11
12
13
14
15
16
التالي