الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يحق لي اعطاء جزء من سهم الامام (ع) المتعلق بسنتي المالية إلى جامع الامام المهدي في روما علما ان الجامع مدعوم ذاتيا من فئة مؤمنة من الشيعة الطليان تساندها بعض الفئات المؤمنة من إيران وباكستان وان إيجاره الشهري مكلف اذ يبلغ 1500 دولار مع الكهرباء وهم يعانون العوز؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا كان نصف ما عليك من سهم الامام يكفي لسد العوز فاصرفه عليه وابعث النصف الباقي الينا من اجل خدمة الحوزة العلمية في النجف الاشرف والله الموفق.
السؤال:مبلغ مليوني دينار جمع خلال فترة ثمانية سنوات في زمن النظام الفاسد لفتح مشروع رزق للعائلة وبعد فتح المشروع بدأت بتسديد الخمس شهريا ودفعه للفقراء والسادة الموجودين بكثرة في الحي ولم أراجع الشرع في ذلك فهل الخمس المدفوع باطل؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انه لا يجوز التصرف في شيء من قسمي الخمس ( سهم الامام والسادة ) الا بإذن ممن له صلاحيته وقد أذنا لعموم الشيعة في العالم بصرف سهم السادة على السادة المعوزين الاثنا عشرية واما سهم الامام فلم نأذن بهذا النحو الا لمن طلب منا الاذن مع توفر ما ينبغي توفره في المستأذن ولا يفعل المراجع غالبا ذلك. فان كنت يا بني صرفت سهم الامام على فقراء الشيعة الاثنا عشرية فأجيزه لك وارجو الله ان يتقبل منك وأمثالك الطيبين وفي المستقبل انت مجاز في توزيع سهم السادة كما قلنا واذكر لنا كمية ما يكون لديك من سهم الامام (ع) وكذلك ضروريات المنطقة حتى نجيز لك في ضوء ما تكتبه إلينا إن شاء الله والله الموفق.
السؤال:إلى من يوزع الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: الخمس يقسم على حصتين أحداهما تخص الامام المنتظر وتدفع إلى المراجع الواقعيين والثانية إلى السادة الفقراء فيشترط فيهم ان يكونوا من الاثنى عشرية ولا يصرف من الخمس شيئا في معصية الله والله العالم.
السؤال:هل يجوز اخذ مال الناصبي غيلة وسرقة وأداء خمسه فورا كغنيمة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم ان من ينسب العداء لأهل البيت (ع) فهو محكوم بالكفر والنجاسة وحكم ماله حكم مال الكافر الحربي ولكن ينبغي ان نتعامل مع البشر بالأخلاق لنجلبهم إلى الصراط المستقيم والله العالم.
السؤال:عند السنة الخمسية كان لديه مليون دينار وهو مخمس والحمد لله وفي السنة الخمسية التالية كان لدي 500 الف دينار واقتربت السنة الثالثة ولدي 2 مليون دينار فما المبلغ الذي يجب فيه الخمس اهو مليون دينار ام مليون ونصف أي اعتمد على السنة الاولى ام الثانية؟
الجواب:بسمه سبحانه: في السنة الثانية لا يجب عليك الخمس ويجب في الثالثة تخميس ما زاد على خمسمائة الف دينار والله العالم.
السؤال:هل يجوز لي توزيع الحقوق الشرعية (الخمس) التي أخرجها من أموالي عندما تحين سنتي الخمسية سواء كان سهم الامام عليه السلام او سهم الهاشميين أي أوزعها بنفسي لمحتاجيها بعد التأكد والاطمئنان من ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما سهم السادة فقد أبحنا لكل من بيده شيء منه بتفريقه بين السادة بشرط الايمان باثني عشر إمام من اهل البيت (ع) وان لا يصرفه السيد في معصية الله. واما سهم الامام فلابد من ان تكتب الينا مقداره وتحدد الموارد التي تريد صرفه فيها كي نأذن لك في ضوء ما تكتب والله الموفق.
السؤال:زيد اقترض ثلاثمائة ألفاً من الدولة وسدد خمسين الف ريال وباع البيت بستمائة الف ريال يدفع المشتري منها 250 الف ريال والباقي يسدد القرض والآن الدولة أعفت المتوفى من باقي القرض فهل يحق لورثة زيد ان يطالبوا المشتري بالقرض المعفى عنه أبوهم باعتباره قيمة بقية البيت ام لا، نرجو الجواب؟
الجواب:بسمه سبحانه: بما ان ما على المشتري في مفروض السؤال جزء من ثمن الدار فعليه ان يدفعه إلى ورثة البائع والله العالم.
السؤال:زيد له ارض اشتراها بمائة الف ريال وسددها في نفس السنة ولكنه لم يبنها فإذا اراد اخراج الخمس من أرباح نفس السنة هل يخرج الخمس او الربع ـ وإذا اراد اخراج الخمس من أرباح السنة التالية: فهل يخرج الخمس او الربع؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليه ان يخمس هذه الارض بلحاظ سعر الشراء في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:أريد أن أبني داراً أسكن فيها لكوني اسكن مع أهلي وإخوتي في دار لا تسعنا جميعا ولا استطيع البناء دفعة واحدة لعدم استطاعتي ذلك حيث ابنيه تدريجيا حيث اجمع مبلغاً من المال وابني جزءا وهكذا وقد يطول بناء الدار عدة سنوات دون أن أسكن بالدار لعدم اكتماله سؤالي هو هل علي الخمس في مواد البناء أو هذه الدار التي ابنيها وإذا كان الجواب بوجوب الخمس فيها هل بحسب مقدار المواد على رأس سنة الخمس التي قد حددتها لنفسي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك تخميس كل ما يفضل من مؤنتك وتصرفه في شراء المواد ما لم تسكن الدار وان اشتريت المواد اثناء السنة فعليك تخميس ما صرفته بدون تخميس في نهاية السنة الخمسية والله العالم.
السؤال:احد الاخوة مجاز من قبل الحاكم الشرعي بالتصرف بنصف الخمس من السهمين للمستحقين ودفع النصف الآخر إلى مكتب المرجعية وقد وصله مبلغان منفصلان من السهمين هل يجب عليه ان يخرج النصف من كل منهما ليدفعه إلى الحاكم ام يكفيه اخراج مقدار النصف عنهما من احدهما فقط مثلا اتاه الف دولار من شخص مناصفة بين السهمين ثم اتاه الف آخر كذلك فهل يكفيه ان يدفع خصوص احد الألفين كنصف المجموع وهل يجزي ان يعتبر الألف المدفوع هو خصوص احد السهمين والألف الآخر هو السهم الآخر لكونه مجازا في التصرف بالنصف مطلقا ولو كان خصوص احد السهمين؟
الجواب:بسمه سبحانه: ظاهر التعبير في الإجازة حسب ما جاء في سؤالك هو انه يرفع إلى مكتب المجيز نصفا من كل منهما وان اراد فعل غير ذلك فليستأذنه في هذا الشأن والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي