الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:قاضي المحكمة الجعفرية طلق زوجة ابني بالاكراه وتبين لنا من القاضي انه غير مؤهل ومخادع يستضعف ناس ويقوي ناس اكتشفت ورقة الطلاق وضع الاسماء الشهود على الطلاق هم كانوا شهود في العقد ولم يحضروا في الطلاق ولم يوقعوا على الطلاق؟
الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في الطلاق الشرعي حضور شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق كما لا يكره الزوج على الطلاق الا في حالات خاصة مثل ان يمتنع من اداء حقوق الزوجية والطلاق معاً ولكن يكون بيد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء حينئذ , والله العالم .
السؤال:اذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً خلعياً لكراهة الزوجة وبذلها , فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع ان هذا الطلاق لا ينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول ؟
الجواب:بسمه سبحانه : طلاق غير المدخول بها بائن ولا يحتاج الى العدة والرجوع في البذل انما يتم في التي لها العدة , نعم يجوز في مفروض السؤال العقد من جديد بشرائطه , والله العالم .
السؤال:ارملة تنتهي عدتها في يوم 17/8/1429هـ وسؤالنا هل يعتبر هذا التاريخ هو اخر يوم لها في العدة ؟ام يجبر يوم السابع عشر الى يوم العشرين بمعنى ان يوم العشرين هو اخر يوم وليس السابع عشر (اي تنتهي العد الا في ايام خمسة ومضاعفاتها ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فقط ويجب عليها التريث وعدم المسارعة الى الزواج من اي شخص اخر كما يجب عليها الالتزام باحكام العدة في الفترة المذكورة وانت ايها الاخ النبيل لم تذكر مبدأ فكيف يمكننا تحديد منتهاها حيث التطبيق اما من حيث الحكم فقد عرفت , والله العالم .
السؤال:مولاي ما الحكم في رجل عقد على امرأة بالعقد الدائم وقبل ان يدخل بها وكل اخاه في تطليقها فطلقها دون حضور اي شاهد وبعد فترة تزوجت من رجل اخر وأنجبت منه عدة اطفال ومن وقت قريب علمت صدفة باشتراط الطلاق بحضور شاهدين فما الحكم في زواجها الثاني وفي اولادها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال العقد الثاني باطل وقد حرمت مؤبداً على الثاني ابي اولادها والاولاد يعتبرون صحيحي النسب لها وله وهي مازالت زوجة الاول بحكم الشرع , والله العالم .
السؤال:هل ان اصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدين لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء فهم مجهولين الحال لديها ؟ علماً ان الزوج غير متفقة وغير ملتفت لمثل هذا الشيء ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السؤال:امرأة طلقت طلاقاً غير شرعي فارادت ان تعيده فلدى قيامها بزيارة احد المراقد المشرفة وجدت في صحنها الشريف محاضرة دينية يلقيها سيد معمم ( رجل دين) وفي نهاية المحاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسئلة الناس الشرعية فاطمأنت له وذهبت له واخبرته انها تشك بطلاقها وتريد تصحيحه فقام السيد بالاتصال هاتفياً بزوجها واخذ منه وكالة بالطلاق ثم احضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق , الاشكال هنا هو الحكم على عدالة الشهود فهي لاتعرفهم مجرد كونهم من اختيار السيد , فهل يمكن احراز عدالتهم بالطريق الاتي ( نسأل انسان ثقة لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذلك السيد فيخبرنا انه السيد ثقة وبما اننا احرزنا ثقة السيد فيكون اختيار السيد للشاهدين طريقاً لاثبات عدالتهم حيث ان احد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متحرز ويعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة فيمكن تصحيحه من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديقه للناس وان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلاً لايصح بالطلاق واخيراً ما يمكن ان نحكم على هذا الطلاق بالصحة او البطلان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السؤال:امرأة اعطت وكالة لتزويجها من شخص من دون ان تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بانه كبير السن وعنده اطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الانفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج الى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس ان يخلي سبيلها ولا يتركها هكذا بان ياخذ الاغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرض اخذها وطلب عوضا عنها مبلغ مليوني دينار قيمه ماخسره من مهر وما دفعه لايجار بيت الزوجية علماً ان هذا المبلغ ازيد من المهر فتم الاتفاق بينهم وطلق زوجته , الاشكال هنا ان صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي ( فلانة طالق) ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج) فهل هذا الطلاق كافي وصحيح ام يجب اعادته بصيغته طلاق الخلع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم بان المرأة قد بانت من زوجها في مفروض السؤال لانها غير مدخول بها ولا تحتاج الى اجراء صيغة الخلع , والله العالم .
السؤال:امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق (شيء واحد) فقامت بانشاء صيغة البذل عن نفسها ثم قامت بانشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ( فلانة زوجة موكلي فلان طالق على مابذلت) الاشكال هنا انها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً ( تاء الفاعل) العائد على الوكيل والمفروض ان تذكره ساكن ( تاء التانيث) العائد على الزوجة فهل هذا الاشكال في الصيغة يبطل الطلاق ؟ علماً ان الوكيل هو نفسه الزوجة فالباذل واحد .
الجواب:بسمه سبحانه : هذا المقدار من الخطأ في صيغة العقد او الطلاق ( مع العلم بالمعنى والقصد) لا يضر وان كان الاحوط استحباباً اعادة الصيغة ان امكن , والله العالم .
السؤال:كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف انت طالق 3 بقصد التخويف ماحكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان كان شرائط الطلاق متوفرة بان كنت قاصداً الطلاق مع وجود الشاهدين العادلين ومع كون الزوجة في الظرف الذي يصح طلاقها يتحقق الطلاق وبدون هذا لايتحقق الطلاق, والله العالم .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي على حضانة الطفل بعد زواج (امه) من رجل ( اجنبي) وكان الاب موجوداً وماهو حكم الام اذا امتنعت من تسليم الطفل الى ابيه بعد المطالبة المكثفة من قبل الاب بتربيته ورعايته علماً ان عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر .
الجواب:بسمه سبحانه : قد جعل سبحانه للام الحق في حضانة الطفل سبع سنوات ولاينزع منها مادامت هي متمسكة به وقادرة على رعايته كأية ام عطوفة على ولدها وبعد المدة المذكورة الواجب على الاب تولي التربية , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي