الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:رجل عقد على امراة وقبل الدخول بها طلقها وبعد مضي اكثر من سنة رجع وعقد عليها للمرة الثانية ودخل بها وانجبت منه ثم طلقها مرة ثانية وبعد مرور اكثر من سنة عقد عليها وطلقها للمرة الثالثة علماً ان جميع هذه الطلقات الثلاث كانت بالاكراه .
الجواب:بسمه سبحانه : الطلاق بالاكراه باطل ولا يترتب عليه اي اثر من آثار الطلاق الشرعي , والله العالم .
السؤال:طلقت زوجتي الثانية بعد زواج لم يدم اكثر من 10 شهور وهي حامل في شهرها الاول اثر خلاف اقره احد المشايخ الكرام الذي كلفته بالطلاق لم اتحمل الاثر النفسي للطلاق فقمت بارجاع زوجتي بعد شهر من الطلاق ولكنها رفضت الرجوع الى بيت الزوجية , حاولت معها عن طريق اهلها والشيخ وشيخ القبيلة ولكنها اصرت على الطلاق واهانتني امامهم وبأن الحياة الزوجية بيننا قد انتهت لسببين الاول : بانيي تسرعت بطلاقها وتخليت عنها وثانياً باني ابحت للشيخ عن بعض الامور الشخصية الخاصة التي – في نظرها – لا ينبغي ذكرها لاي مخلوق كان ولأي سبب حتى للاصلاح , تركتها في بيت اهلها طوال فترة الحمل (9شهور ) وحين الولادة قمت بزيارتها في المستشفى ولكنها اهانتني ولم تحترمني طلبت منها الرجوع فرفضت وبقيت مصرة على الطلاق وان المولودة لها وانها لا يمكن ان ترجع حتى من اجل المولودة . نحن الآن تجاوزنا ال9 شهور ونحن منفصلين وهي مصرة على الطلاق للاسباب انفة الذكر , انا لا ارغب حفاظاً على كيان الاسرة وحبي لها ولان بيننا الان بنت لا اريدها ان تعيش بعيدة عني وعنها , حاولت معها عن طريق عالم الدين وشيخ المنطقة ولجنة اجتماعية حكومية قصدها الاصلاح فرفضت واصرت على الطلاق , تنازلت عن كل شيء وتغاضيت عن كل الاهانات وطلبت منها الجلوس على طاولة المفاوضات والصلح ولكنها اصرت وبشدة على الطلاق مع ايماني التام بان طلاقي الاول لم اكن متسرعاً به وتم عن طريق عالم الدين بعد ان رفضت ما اقترحه الشيخ لها , ارجاعي لها كان من باب اصلاح الشرخ والبقاء على الحياة الزوجية والرباط الاسري , الى الان وبعد الولادة تجاوز عدم احترامها لي وتطاولها علي ايضاً اذلالي في حالة طلب رؤية البنت فأضل حوالي النصف ساعة عند باب البيت وتفرض علي بأن ازور البنت خلال الليل فقط ولمدة بسيطة , والدها رجل مسن واخيها الاكبر ووالدتها غير متعاونين ولم يبدوا أي محاولة للاصلاح رغم محاولاتي المتكررة للصلح عن طريق المشايخ , باختصار لا احد يقدم لها النصح والردع من داخل البيت . الان انا في حيرة من امري ولا ادري ما العمل , هل ؟ ام انتظر اكثر ؟ ماذا اعمل بعد ان عملت كل ما بوسعي اونصفتها ؟ انتظر اكثر من 9 شهور وانا لا اعرف عنها شيئاً , لا ارغب بالطلاق ولا اود ان تعيش ابنتي بعيده عني وعن اخوانها من زوجتي الاولى , هل طلقتها ام اطلبها للمخالعة وهل سيكون من حقي ام ابتزاز ؟ هل من الخطأ اني ابحث عن مشاكلي الشخصية جداً للشيخ مع العلم بان نيتي كانت للاصلاح وباني لم ابوح هذه الامور الشخصية لأي كائن كان , انا حيران في امري ولا ادري ما العمل خاصة باني فاقد نهائياً عن زوجتي ولا تستأذن في الخروج من بيت اهلها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : المرأة زوجتك في مفروض السؤال , ولست ملزماً بتطليقها شرعاً , وانصحك بالتريث لعل الله سبحانه يصلح ما بينك وبين زوجتك فتتمكن من تربية ابنتك والمحافظة على الاسرة وعليك الالتزام بالاخلاق الطيبة اتجاههما , والسلام .
السؤال:كان لشخص بنت زوجها لابن خالها وبعد فترة تبين ان ابن خالها هو منحرف دينياً فهو يرتكب المحرمات من العادة السرية واخذ الحبوب التي تفقد وعي الانسان وغيرها وانه يعامل زوجته وكأنها ليست بانسانة حيث يضربها الضرب المبرح لاتفه الاسباب بالجلد ويصيح فيها دائماً ويهددها بالذبح وكذلك يتعامل مع اطفاله وانه سبق ان طردها الى اهلها عدة مرات والسؤال هو هل في طلاقها اشكال من هذا الرجل في حين هو يريد طلاقها لكن يتركه خوفاً ان يتحمل المسؤولية امام المحاكم من انفاق على اطفالها او من دفع مبلغ مهرها وصداقها الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تحل هذه المشكلة بالمفاهمة بين الطرفين في مسألة الطلاق ومسألة المهر ومسالة الاطفال واما الطلاق فلا مانع منه شرعاً , والله العالم .
السؤال:قاضي المحكمة الجعفرية طلق زوجة ابني بالاكراه وتبين لنا من القاضي انه غير مؤهل ومخادع يستضعف ناس ويقوي ناس اكتشفت ورقة الطلاق وضع الاسماء الشهود على الطلاق هم كانوا شهود في العقد ولم يحضروا في الطلاق ولم يوقعوا على الطلاق؟
الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في الطلاق الشرعي حضور شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق كما لا يكره الزوج على الطلاق الا في حالات خاصة مثل ان يمتنع من اداء حقوق الزوجية والطلاق معاً ولكن يكون بيد المجتهد الجامع لشرائط الافتاء حينئذ , والله العالم .
السؤال:اذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً خلعياً لكراهة الزوجة وبذلها , فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع ان هذا الطلاق لا ينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول ؟
الجواب:بسمه سبحانه : طلاق غير المدخول بها بائن ولا يحتاج الى العدة والرجوع في البذل انما يتم في التي لها العدة , نعم يجوز في مفروض السؤال العقد من جديد بشرائطه , والله العالم .
السؤال:ارملة تنتهي عدتها في يوم 17/8/1429هـ وسؤالنا هل يعتبر هذا التاريخ هو اخر يوم لها في العدة ؟ام يجبر يوم السابع عشر الى يوم العشرين بمعنى ان يوم العشرين هو اخر يوم وليس السابع عشر (اي تنتهي العد الا في ايام خمسة ومضاعفاتها ) ؟
الجواب:بسمه سبحانه : عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فقط ويجب عليها التريث وعدم المسارعة الى الزواج من اي شخص اخر كما يجب عليها الالتزام باحكام العدة في الفترة المذكورة وانت ايها الاخ النبيل لم تذكر مبدأ فكيف يمكننا تحديد منتهاها حيث التطبيق اما من حيث الحكم فقد عرفت , والله العالم .
السؤال:مولاي ما الحكم في رجل عقد على امرأة بالعقد الدائم وقبل ان يدخل بها وكل اخاه في تطليقها فطلقها دون حضور اي شاهد وبعد فترة تزوجت من رجل اخر وأنجبت منه عدة اطفال ومن وقت قريب علمت صدفة باشتراط الطلاق بحضور شاهدين فما الحكم في زواجها الثاني وفي اولادها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال العقد الثاني باطل وقد حرمت مؤبداً على الثاني ابي اولادها والاولاد يعتبرون صحيحي النسب لها وله وهي مازالت زوجة الاول بحكم الشرع , والله العالم .
السؤال:هل ان اصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدين لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء فهم مجهولين الحال لديها ؟ علماً ان الزوج غير متفقة وغير ملتفت لمثل هذا الشيء ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السؤال:امرأة طلقت طلاقاً غير شرعي فارادت ان تعيده فلدى قيامها بزيارة احد المراقد المشرفة وجدت في صحنها الشريف محاضرة دينية يلقيها سيد معمم ( رجل دين) وفي نهاية المحاضرة اخبر السيد الناس انه مستعد للاجابة عن اسئلة الناس الشرعية فاطمأنت له وذهبت له واخبرته انها تشك بطلاقها وتريد تصحيحه فقام السيد بالاتصال هاتفياً بزوجها واخذ منه وكالة بالطلاق ثم احضر رجلين ليسمعان صيغة الطلاق , الاشكال هنا هو الحكم على عدالة الشهود فهي لاتعرفهم مجرد كونهم من اختيار السيد , فهل يمكن احراز عدالتهم بالطريق الاتي ( نسأل انسان ثقة لايكذب) من اهل المنطقة التي يعيش بها ذلك السيد فيخبرنا انه السيد ثقة وبما اننا احرزنا ثقة السيد فيكون اختيار السيد للشاهدين طريقاً لاثبات عدالتهم حيث ان احد طرق اثبات عدالة الانسان هو اخبار الثقة اما كون السيد متحرز ويعلم بوجوب ضرورة اختيار العدول للشهادة فيمكن تصحيحه من كون ظاهر السيد يشير لكونه متمكن من المسائل الشرعية بدليل تصديقه للناس وان كان يؤخذ عليه انه طلق بصورة اعادة كلمة طالق ثلاث مرات ولكن هذا اصلاً لايصح بالطلاق واخيراً ما يمكن ان نحكم على هذا الطلاق بالصحة او البطلان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان حصل الاطمئنان بعدالة الشاهدين فالطلاق نافذ لدى المطمئن , والله العالم .
السؤال:امرأة اعطت وكالة لتزويجها من شخص من دون ان تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بانه كبير السن وعنده اطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الانفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج الى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس ان يخلي سبيلها ولا يتركها هكذا بان ياخذ الاغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرض اخذها وطلب عوضا عنها مبلغ مليوني دينار قيمه ماخسره من مهر وما دفعه لايجار بيت الزوجية علماً ان هذا المبلغ ازيد من المهر فتم الاتفاق بينهم وطلق زوجته , الاشكال هنا ان صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي ( فلانة طالق) ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج) فهل هذا الطلاق كافي وصحيح ام يجب اعادته بصيغته طلاق الخلع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم بان المرأة قد بانت من زوجها في مفروض السؤال لانها غير مدخول بها ولا تحتاج الى اجراء صيغة الخلع , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي